موازنة النواب توافق على مواد الفصل الأول من مشروع الحوافز والتيسيرات الضريبية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقى وبحضور وزير المالية أحمد كجوك الموافقة على مواد الفصل الأول من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 15 مليون جنيه.
وجاء نصها كالتالي :
المادة الأولى
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين
كل منها :
1- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية، سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
القانون الضريبي: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.
المادة الثانية)
يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأي من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
٣- بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال
المادة الثالثة)
يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية
- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة
(المادة الرابعة)
لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية
أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق ٩٠% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
المادة الخامسة
لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.
(المادة السادسة)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ، بحسب الأحوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مصلحة الضرائب المصرية لجنة الخطة والموازنة الحوافز التيسيرات الضريبية المزيد تاریخ العمل هذا القانون
إقرأ أيضاً:
جداول الحصص الدراسية للأسبوع الـ14 من الفصل الدراسي الأول عبر قناة عين
أعلنت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للأسبوع الـ14 من الفصل الدراسي الأول 1447 عبر قناة عين لجميع مراحل التعليم العام.
وقناة عين التعليمية هى إحدى الأدوات الدراسية المهمة التي تعتمد عليها وزارة التعليم مع منصة مدرستي؛ ليتمكن الطلاب والطالبات من متابعة دروسهم عبر توفير الشرح من خلال مجموعة من المعلمين والمعلمات.
وأتاحت قناة عين، عبر حسابها الرسمي بموقع إكس، جداول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية للأسبوع الـ14 من الفصل الدراسي الأول 1447، ويمكن الاطلاع على الجداول بالتفصيل من خلال المرفق التالي:
جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الـ 14 من الفصل الدراسي الأول لكافة مراحل #التعليم العام عبر #قنوات_عين و #منصة_مدرستيhttps://t.co/PebNO8U3qd
— قنوات عين (@iEN_tv) November 29, 2025ويتم بث الدروس والشرح عبر قناة عين أكثر من مرة على مدار اليوم حتى يختار الطالب ما يناسبه من وقت، ويمكن ضبط تردد قناة عين التعليمية كالتالي:
- القمر الصناعي عرب سات
- التردد: 12437
- معدل تصحيح الخطأ: 6/5
- معدل الترميز: 27500
قناة عينوزارة التعليمدروس قناة عينقد يعجبك أيضاًNo stories found.