موازنة النواب توافق على مواد الفصل الأول من مشروع الحوافز والتيسيرات الضريبية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقى وبحضور وزير المالية أحمد كجوك الموافقة على مواد الفصل الأول من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 15 مليون جنيه.
وجاء نصها كالتالي :
المادة الأولى
فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين
كل منها :
1- المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون هي المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية، سواء أكانت مسجلة ضريبياً في تاريخ العمل به أم غير مسجلة.
المصلحة: مصلحة الضرائب المصرية.
القانون الضريبي: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.
المادة الثانية)
يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقاً لأي من المعايير الآتية:
1- بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون.
- بيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
٣- بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
- البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال
المادة الثالثة)
يشترط للاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ما يأتي الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية المنصوص عليها بالمادة الثانية عشرة من هذا القانون في المواعيد القانونية
- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني طبقاً لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة
(المادة الرابعة)
لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية
أنشطة الاستشارات المهنية التي يتحقق ٩٠% على الأقل من رقم أعمالها السنوي من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين.
المشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم (1) من هذه المادة.
المادة الخامسة
لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة.
(المادة السادسة)
يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بالقانون الضريبي أو بقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ، بحسب الأحوال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مصلحة الضرائب المصرية لجنة الخطة والموازنة الحوافز التيسيرات الضريبية المزيد تاریخ العمل هذا القانون
إقرأ أيضاً:
الاتحاد السعودي يستعد لإطلاق مشروع “توثيق تاريخ كرة القدم” في حفل ضخم
ماجد محمد
كشفت مصادر صحفية، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يضع اللمسات الأخيرة على تنظيم حفل رسمي كبير في شهر أغسطس المقبل، للإعلان عن نتائج مشروع “توثيق تاريخ كرة القدم السعودية”، بحضور مسؤولي الأندية والجهات المعنية من وزارة الرياضة وعدد من الشركاء.
وبحسب المصادر، يجري النظر في إقامة الحفل بعد ختام منافسات كأس السوبر السعودي، المقرر إقامته في هونغ كونغ، وقبل انطلاق منافسات دوري روشن للموسم الجديد، الذي يبدأ في 28 أغسطس.
و أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن التقرير النهائي لمشروع التوثيق قد أُنجز في الوقت المحدد، وجرى اعتماده رسميًا من الجمعية العمومية، قبل أن يُسلَّم للجهات المعنية ذات العلاقة.
وأوضح الاتحاد أن المشروع لا يقتصر على حصر البطولات، بل يشمل توثيقًا شاملًا لكافة مراحل وتفاصيل تاريخ كرة القدم السعودية، بما في ذلك البطولات المحلية، وأبرز اللاعبين، وتطور المسابقات، وجميع مكونات اللعبة، وذلك وفقًا للمعايير الرسمية المعتمدة من الجمعية العمومية.
وأشار الاتحاد إلى أن التأخر في إعلان النتائج يعود إلى استكمال الإجراءات الرسمية مع الشركاء، نظرًا لأهمية المشروع الذي يُعد مرجعًا رسميًا وتاريخيًا لكرة القدم في المملكة.
وأكد في الوقت ذاته أن فريق التوثيق قد أنهى جميع المهام الموكلة إليه، ورفع توصياته إلى الجمعية العمومية، التي بدورها وافقت على المضي قدمًا في تنفيذ مبادرات ومشاريع جديدة ضمن إطار التوثيق الرياضي.
ومن المنتظر أن يُعلن قريبًا عن الموعد والمكان الرسميين لإقامة الحفل، بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة.