أصدر رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود قرارا تنظيميا، بأن يلتزم الموظف المختص بقسم الصور والشهادات عند تسليم الصور التنفيذية للأحكام التي لم تنقضي مواعيد الطعن عليها بأن يحرر المدعي أو وكيله أمامه إقرارًا على النموذج المعد لذلك يتضمن بيانا وافيا) لمحل إقامته، ومحله المختار، وأرقام تليفوناته، والواتس أب الخاص به وبريده الإلكتروني إن وجد.

مجلس الدولة يضع إجراءات تخص نسخ الأحكام وتسليم الصور الرسمية للمتقاضين

وأن يقر فيه بأن أي مراسلة ترد على أي منها بشأن الطعن على الحكم المستلم صورته التنفيذية بعد علم منه بوجود طعن على ذلك الحكم، ويرفق الإقرار بصورة الحكم الأصلية في ملف الدعوي أو الطعن.

حظر القرار على جميع موظفي مجلس الدولة المختصين تسليم أي صور ضوئية من الأحكام، وأن يقوم بتسليم رسمية من الأحكام (صورة بسيطة) لمن يطلبها - طبقا لأحكام القانون - بعد سداد مقابل الخدمة والرسم المقرر في هذا الشأن. ولا يحول تسليم صاحب الشأن الصورة التنفيذية للحكم دون منحه شهادة رسمية من الجدول العام عن الدعوى أو الطعن إن طلب ذلك  مع مراعاة استيفاء الإجراءات والرسوم المقررة.

 

كما لا يجوز لسكرتارية الدوائر أو المحاكم منح صور ضوئية من المستندات المودعة ملف الدعوى أو الطعن بما في ذلك تقرير هيئة مفوضي الدولة وتقارير الخبراء إلا بناء على تصريح من رئيس المحكمة أو الدائرة المختص، وبعد سداد مقابل الخدمة المقرر لذلك.

وشدد القرار على أنه يحظر حظرًا تاما تسليم أصل الحكم المطلوب الحصول على صورة رسمية ( بسيطة) أو صورة تنفيذية منه إلى شخص الصادر لصالحه الحكم أو وكيله أو إلى غيرهما، وإنما يلزم مباشرة إجراءات استخراج الصور الرسمية أو التنفيذية ( حال تطلب الأمر التنقل بين الأقسام والوحدات المختصة) بمعرفة موظف يكلف بمتابعة هذه الإجراءات.

كما نظم القرار إجراءات نسخ ومراجعة الأحكام
1- يتم تسليم الأحكام إلى قسم النسخ والمراجعة في ميعاد غايته ثلاثة أيام من تاريخ صدورها. 


2- يحظر حظرا تاما على أقسام النسخ والمراجعة نسخ أي حكم خارج منظومة العمل بهذه الأقسام. فور الانتهاء من نسخ الأحكام ومراجعتها بقسم النسخ والمراجعة، يجب علي سكرتير المحكمة أو الدائرة المختص عرض هذه الأحكام على السيد المستشار المقرر عضو المحكمة أو الدائرة - كل فيما يخصه - لاتخاذ اللازم بشأن مراجعتها ومطابقتها بمسودات أحكامه، وذلك قبل عرضها على السيد المستشار رئيس المحكمة أو الدائرة لتوقيعها

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرارات «الوطنية للانتخابات» بدعوة الناخبين لـ مجلس الشيوخ

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 5 لسنة 2025 بدعوة الناخبين لمجلس الشيوخ.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس عن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل وخارج مصر، في انتخابات مجلس الشيوخ، والجدول الزمني للعملية الانتخابية المتضمن فتح باب تلقى طلبات الترشح وذلك اعتبارصا من 5 يوليو إلى 10 يوليو.

واستعرضت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الثلاثاء بمسرح التليفزيون المصري بماسبيرو القرارات المنظمة لانتخابات مجلس الشيوخ من بينها، وشروط الترشح والمستندات المطلوبة من راغب الترشح.

وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى علي أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.

والزم القانون طلب الترشح بتقديم بالمستندات الآتية:

1- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

3- بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

4- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

7- إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

8- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.

اقرأ أيضاًالجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ المنوفية بشأن تنظيم أعمال البناء والتخطيط العمراني

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بإنشاء عدد من الجامعات الأهلية

الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج 11 متهمًا على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات

مقالات مشابهة

  • المقال الثاني: قراءة الوضع الدستوري لنظام الحكم والقضاء
  • اللجنة التنفيذية للأمن السيبراني في مجلس التعاون تعقد اجتماعها الرابع
  • السلة يقر الخطوات التنفيذية لاستضافة البطولة العربية للشباب
  • بنغلاديش.. الحكم بحبس الهاربة شيخة حسينة ستة شهور لـازدراء المحكمة
  • اللجنة التنفيذية تناقش إطار التعاون الدولي لدول الخليج في مجال الأمن السيبراني
  • النيابة العامة تنظم دورة تدريبية حول إجراءات الطعن بالنقض وتطبيقاته العملية
  • النيابة العامة تُنظِّم دورة تدريبية حول إجراءات الطعن بالنقض وتطبيقاته العملية
  • بودريقة يستنجد بالملك وصور ماكرون في المحكمة
  • الرسمية تنشر قرارات "الوطنية للانتخابات" بشأن دعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارات «الوطنية للانتخابات» بدعوة الناخبين لـ مجلس الشيوخ