مسلسل "برغم القانون" يتصدر قائمة الأكثر رواجًا في 2024
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
شهد عام 2024 تنافس عدد كبير من الأعمال الدرامية، خلال السباق الرمضاني، وخارج السباق الرمضاني، وكان من ضمن هذه الأعمال، مسلسل "برغم القانون" بطولة الفنانة إيمان العاصي وكوكبة من نجوم الوسط الفني، والذي بدأ عرضه في 15 سبتمبر الماضي، على منصة "واتش ات" وشاشة قنوات "ON”.
برغم القانونوحقق "برغم القانون" نجاحًا كبيرًا طوال فترة عرضه، لذا تصدر قائمة الأكثر رواجًا خلال عام 2024، والسبب في ذلك هو جذب الكثير من المشاهدين حلقة تلو الآخرى، حيث شهدت الحلقات تطورًا سريعًا ومليئًا بالأحداث المشوقة والمثيرة.
ولم يقتصر العمل على هذا النجاح فقط، بل نال كثير من أبطال العمل على إشادات واسعة من الجمهور على أدائهم المميز في العديد من مشاهد العمل ومن أبرزهم: إيمان العاصي، محمد محمود عبدالعزيز، هاني عادل، محمد القس، فرح يوسف، رحاب الجمل.
أبطال وصناع مسلسل "برغم القانون"
ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفنانة إيمان العاصي إيمان العاصي برغم القانون محمد محمود عبد العزيز مسلسل برغم القانون منصة واتش ات برغم القانون
إقرأ أيضاً:
لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
حرصًا على حماية حقوق العمالة المصرية، وضع قانون العمل ضوابط وشروطًا تنظم عملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج، وذلك من خلال جهات مرخص لها وتحت رقابة الدولة، بهدف توفير بيئة آمنة للعامل، وضمان حقوقه التعاقدية، والحد من عمليات السمسرة والتوظيف الوهمي.
في هذا الصدد، نصت المادة 40 على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل .
شروط مزاولة إلحاق المصريين بالعمل في الخارجتكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات الآتية :
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
ونصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون ، توافر الشروط المقررة لذلك على الأخص:
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال ، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل ، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، الصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك الضمان التزام المرخص له بالتزاماته .
ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ، طبقا لأحكام هذا القانون .
وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
وطبقا للقانون، يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
كما يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيها ، والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.
وحظر القانون على الجهات المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل .
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.