تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مقترح النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" رقم 23 لسنة 2018.

وأشار النائب علاء مصطفى خلال اجتماع اللجنة اليوم، إلى أنه منذ إصدار القانون في عام 2018، لم تُؤسس شركة ناشئة واحدة بهدف تعزيز مخرجات البحث العلمي، كما نص عليه القانون، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة لإعادة تقييم آليات تنفيذ القانون ومعالجة الثغرات التي تعوق تحقيق أهدافه.

ووافق ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على توصيات النائب علاء مصطفى فيما يخص تعزيز دعم الشركات الناشئة المؤسسة من الجامعات، مؤكدين على أهمية تعديل المادة الرابعة من القانون لمنح مرونة كافية تشجع الاستثمار في هذه الشركات.

كما شددوا على ضرورة وضع سياسة واضحة لملكية الفكرة داخل الجامعات لحماية مخرجات البحث العلمي، والأفكار الإبداعية وضمان حقوق الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.

وأكد الحضور على أهمية تعزيز الوعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة بأهمية القانون وكيفية الاستفادة منه في دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتين إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وورش عمل لتعريف الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بآليات الاستفادة من القانون.

وأيد د. هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مقترح النائب علاء مصطفى بشأن إمكانية توفير الدعم الاستثماري للشركات الناشئة التي يتم تأسيسها داخل الجامعات، مشيداً بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الأكاديمية.

حضر الاجتماع د. حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود. محمد جلال، مستشار رئيس جامعة الأزهر الشريف للابتكار وريادة الأعمال، وتناولوا أهمية إزالة التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه الباحثين والشركات الناشئة المرتبطة بالمجال العلمي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: دعم الشركات الناشئة تعليم الشيوخ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب علاء مصطفى

إقرأ أيضاً:

تفاصيل العقوبات التأديبية للطلاب في قانون تنظيم الجامعات الجديد

حدد قانون تنظيم الجامعات ضوابط واضحة للتعامل مع المخالفات والسلوكيات غير المنضبطة، وعلى رأسها الغش أو الشروع فيه أثناء الامتحانات، بالإضافة إلى العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على الطلاب في حال مخالفة اللوائح الجامعية.

برلمان البحر المتوسط يثمن جهود مصر لإنهاء الحرب وإدخال المساعدات لغزةبرلماني: اتفاق غزة تتويج لتحركات الرئيس السيسي لاستقرار المنطقةبرلماني: مصر أثبتت ريادتها العالمية بإتمام اتفاق السلام بين فلسطين وإسرائيلبرئاسة محمد أبو العينين.. برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يرحب بإتفاق وقف إطلاق النار

وينص القانون على مجموعة من الإجراءات والعقوبات تبدأ من التنبيه والإنذار وصولا إلى الفصل النهائي من الجامعة، مع تحديد الجهة المختصة بالنظر في المخالفة وهي مجالس التأديب داخل الكليات.

 كما منح القانون عميد الكلية أو من ينوب عنه صلاحية اتخاذ إجراءات فورية في حالة ضبط الطالب متلبسا بالغش داخل لجنة الامتحان، مع ضمان تطبيق العدالة التأديبية وفق القواعد المنصوص عليها.

وتنص المادة 125 من قانون تنظيم الجامعات على أن كل طالب يرتكب غشًّا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.

أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.

ونصت المادة ذاتها على أن كل طالب يرتكب غشًا في امتحان أو شروعًا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المواد ويعتبر الطالب راسبًا في جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب.

أما في الأحوال الأخرى، فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية؛ إذا كانت قد منحت للطالب قبل الكشف عن الغش”.

وتنص المادة 126 من قانون تنظيم الجامعات على أن العقوبات التأديبية هي:

1- التنبيه شفاهة أو كتابة.
2- الإنذار.
3- الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4- الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرًا.
5- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز شهرًا.
6- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر.
7- وقف قيد الطالب لدرجة الماجستير أو الدكتوراه لمدة لا تجاوز شهرين أو لمدة فصل دراسي.
8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.
9- الفصل من الكلية لمدة لا تجاوز فصلًا دراسيًا.
10- الحرمان من الامتحان في فصل دراسي واحد أو أكثر.
11- حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر.
12- الفصل من الكلية لمدة تزيد على فصل دراسي.
13- الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية.

ويجوز الأمر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبلاغ القرارات إلى ولي أمر الطالب.

وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي في ملف الطالب.

ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.

طباعة شارك قانون تنظيم الجامعات تنظيم الجامعات الغش العقوبات التأديبية

مقالات مشابهة

  • منح 7 مشروعات حوافز غير ضريبية طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • قماطي: نستنكر الافتراءات التي طالت النائب أسامة سعد
  • وزير التعليم العالي: البحث العلمي مفتاح التنمية وبناء القدرات الوطنية
  • الشيباني يهاجم «سلوكًا مليشياويًا» من عميد مصراتة ويدعو لتفعيل أحكام القضاء
  • التعليم العالي: الجامعات المصرية تُعزز برامج دعم وتمكين الفتيات
  • جامعة السويس: إدراج الجامعات المصرية في تصنيف التايمز العالمي يعكس تطور التعليم
  • تعليم كفر الشيخ: لن نتهاون في ضبط العملية التعليمية ومحاسبة المقصرين
  • سوريا.. ما هو قانون قيصر بعد تصويت الشيوخ الأمريكي على إلغائه؟
  • تفاصيل العقوبات التأديبية للطلاب في قانون تنظيم الجامعات الجديد
  • اجتماعات استعدادًا لإطلاق المؤتمر العلمي الثالث لكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ