قرر مجلس الوزراء بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29527 وتاريخ 24 /4 / 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية رقم 5828 وتاريخ 27 / 2 / 1442هـ، في شأن طلب المركز حل اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات، الموافق عليها من حيث المبدأ بالأمر الملكي رقم (أ/14) وتاريخ 23 / 2 / 1426هـ.

وبعد الاطلاع على نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 / 5 / 1433هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 22 / 4 / 1442هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 14 / 6 / 1435هـ، ورقم (107) وتاريخ 8 / 4 / 1437هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (488) وتاريخ 25 / 8 / 1440هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2288) وتاريخ 22 / 12 / 1442هـ، ورقم (699) وتاريخ 2 / 3 / 1444هـ، ورقم (2010) وتاريخ 1 / 7 / 1444هـ، ورقم (2494) وتاريخ 17 / 8 / 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7-27 / 44 / د) وتاريخ 11 / 7 / 1444هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12547) وتاريخ 6 / 12 / 1444هـ.

قرر ما يلي:

أولاً: إلغاء (اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية) المشكّلة بالبند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (257) وتاريخ 14 / 6 / 1435هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 8 / 4 / 1437هـ، دون الإخلال باستمرار مراكز التحكيم التي رخصت لها اللجنة.

ثانياً: تتولى مهمات اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية –الملغاة بالبند (أولاً) من هذا القرار- لجنة تُشكّل تحت مظلة اتحاد الغرف التجارية السعودية (دون أن تشتمل على تمثيل حكومي)، وأن يقتصر اختصاص هذه اللجنة على ما يتعلق بمراكز التحكيم التي نشأت وستنشأ تحت مظلة الغرف التجارية، ومراجعة اللوائح والقواعد التي أصدرتها اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية –الملغاة بالبند (أولاً) من هذا القرار- مما له ارتباط بالغرف التجارية، واقتراح ما يلزم حيالها، وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها.

ثالثاً: تشكيل لجنة برئاسة وزارة التجارة، وعضوية وزارة العدل، ووزارة الاستثمار، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والمركز الوطني للتنافسية، تتولى إعداد تصور متكامل حيال تنظيم قطاع التحكيم المؤسسي في المملكة، في ضوء النماذج والتجارب العالمية الرائدة، بما يساعد على الارتقاء بالقطاع وتطويره وتعزيز الموثوقية فيه، ومراجعة ما يتصل بمراكز التحكيم غير المرتبطة بالغرف التجارية التي رخصت لها اللجنة الدائمة الخاصة بمراكز التحكيم السعودية –الملغاة بالبند (أولاً) من هذا القرار- واقتراح المعالجات المناسبة لكل منها في ضوء ذلك، والرفع بما يتوصل إليه.

رابعاً: تعديل تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (488) وتاريخ 25 / 8 / 1440هـ، وذلك على النحو الآتي:

1- حذف الفقرة (7) من المادة (الأولى).

2- إحلال عبارة «اتحاد الغرف التجارية السعودية» محل عبارة «اللجنة الدائمة» الواردة في المادة (السادسة).

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وبعد الاطلاع على الغرف التجاریة وتاریخ 2

إقرأ أيضاً:

بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل مواد في قانون التحكيم المصري

 

بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، منذ قليل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.

وأكد تقرير اللجنة، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.

وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.

وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.

وتابع التقرير: كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.


واقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.

وأشار التقرير، إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).

مقالات مشابهة

  • إلغاء الطائرة الخاصة لبعثة الأهلي إلى أمريكا لهذا السبب
  • رئيس الوزراء يرحب بتوقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات مع السعودية
  • رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية
  • رئيس الوزراء الطاجيكي يلتقي رئيس اتحاد الغرف السعودية والوفد المرافق له
  • رئيس مجلس مفوضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة يؤدي القسم القانوني أمام حسان
  • تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصري
  • مجلس الشيوخ يُحيل دراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لقانون التحكيم لرئيس الجمهورية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل مواد في قانون التحكيم المصري
  • نائب يطالب بنشر القوائم الخاصة بالمراكز الخبرة في مسائل التحكيم بشتي المجالات
  • «الشيوخ» يستعرض دراسة لتعديل مواد في قانون التحكيم المصري