أمين الفتوى: حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا غير صحيح ويُضعّف فقهيًا
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحديث المعروف بـ "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" ليس حديثًا صحيحًا منسوبًا للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن هذا الحديث لا يجوز استخدامه كمرجع في الأحكام الفقهية.
وأشار الشيخ محمد إلى أن هذه العبارة هي في الأساس قاعدة فقهية، وليست حديثًا نبويًا، موضحًا أن العلماء والفقهاء قد ضعفوا هذا النص وأكدوا أنه لا يصلح للاعتماد عليه سواء في البحث العلمي أو في مؤلفاتهم.
وشدد على أن بعض المشايخ الذين يستندون لهذا القول في تحريم معاملات البنوك يجب عليهم مراجعة آرائهم لأنه غير ثابت وصحيح.
وأضاف أمين الفتوى أن الحديث الضعيف لا يُعتد به في إصدار الأحكام الشرعية، إلا أن القاعدة الفقهية التي تنص على أن القروض التي تتضمن فوائد أو منافع إضافية تعتبر ربا محرمًا، تُطبق بشكل واضح بين الأفراد.
أما في حالة البنوك، فالأمر يختلف نظرًا لطبيعتها كمؤسسات اعتبارية تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين.
وأوضح الشيخ محمد أن البنوك لا تمتلك الأموال التي تقدمها كقروض، حيث تعتمد على أموال المودعين والمستثمرين، وبالتالي لا تسري عليها نفس الأحكام الفقهية المتعلقة بالقروض بين الأشخاص الطبيعيين.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الربا يُحرم في المعاملات بين الأفراد إذا تضمن استغلالًا أو فرض فوائد، أما المؤسسات المالية فلها طبيعة خاصة تختلف في التعامل الفقهي، مشددًا على أهمية فهم الفروق بين الحالات المختلفة لتجنب اللبس في القضايا الشرعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الربا أمين الفتوى المزيد أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل من توفي وكان عليه قرض للبنك آثم شرعا؟.. أمين الإفتاء يجيب
يضطر كثير من الناس إلى اللجوء إلى الاقتراض وأخذ قرض من البنك بسبب تكاليف العلاج حيث أصبح اللجوء إلى القروض ظاهرة متزايدة في المجتمعات المعاصرة، ولكن ماذا لو توفي صاحب القرض ولم يستطع تسديده إلى البنك فهل يكون في تلك الحالة آثم شرعًا؟
وفي هذا السياق، قال الشيخ علي قشطة، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في رده عن سؤال سيدة تساءلت عن موقف زوجها المتوفى، الذي كان يعاني من مرض شديد، وقد حصل على قرض ولكنه لم يسدده بالكامل قبل وفاته، وأوضحت السائلة أن البنك أسقط القرض بعد وفاة زوجها، لتتساءل: "هل على زوجي أو عليّ أي ذنب في ذلك؟".
وفي رده خلال تصريحاته التلفزيونية ، يوم الأربعاء، أكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أنه لا إثم على المتوفى في هذه الحالة، موضحًا أن إسقاط القرض بعد الوفاة يعد من قدر الله، ولا يُحاسب عليه العبد، قائلاً: "لا وزر عليه بإذن الله، فهذا أمرٌ يُعفى عنه، ولا يؤاخذ به".
لماذا أكثر أهل النار من النساء؟ .. الإفتاء تجيب
النوم عن صلاة الفجر.. الإفتاء: سببه 4 كلمات شيطانية فاحذروها
حكم استخدام الكحل والحناء للمرأة في الحج.. أمينة الإفتاء توضح
هل يجوز قصر الصلاة في الحج؟.. الإفتاء توضح الحالات
وأضاف أمين الفتوى أن البنوك قد تقوم بإسقاط القرض في بعض الحالات الإنسانية، وهو أمر إداري بحت لا علاقة له بالإثم أو الذنب، مؤكدًا أن هذا القرض لا يُعتبر دَينًا واجب السداد بعد الوفاة، بل هو تسوية بين البنك والعميل، ولذلك لا يتحمّل الورثة أي مسئولية دينية عنه.
القرض المباح والقرض المحرمأوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن موقف دار الإفتاء فيما يخص القروض ينص على أنها ليست حراماً مطلقاً، بل تعد من أنواع التمويل المشروع إذا كانت تُستخدم لأغراض معينة مثل شراء السلع الضرورية كالشقق والسيارات أو لتمويل مشروع تجاري أو استثماري.
وأكد عبدالسميع أن القرض يصبح محرماً في حالة الاقتراض لشراء أمور كالأطعمة والكماليات الترفيهية، حيث قد يتسبب ذلك في عجز المقترض عن السداد ويضعه في ضائقة مالية، وهو ما لا يتفق مع مقاصد الشريعة.
القرض للزواج وتجهيز العروسوتحدث الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حول مسألة الاقتراض لأغراض الزواج وتجهيز العروس، مشيراً إلى أن هذا النوع من القروض مباح من وجهة نظر دار الإفتاء.
وأوضح أن الزواج يُعد من الضروريات التي تستوجب دعم الشباب والبنات لبدء حياتهم الزوجية، حيث أن ستر الفتاة وتيسير أمور الزواج أمر مستحب وضروري في الإسلام.
وبيّن أن هذا القرض لا يدخل في باب الترفيه، بل يُعتبر من المصالح الضرورية التي تُعين على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري.
حكم القرض من منظور الإسلامأكد الشيخ عويضة عثمان على أن القرض في ذاته ليس ربا، مشيراً إلى أن دار الإفتاء لا تعتبر القرض وسيلة للترفيه بقدر ما تراه وسيلة لتحقيق أمر ضروري في حياة المسلم، كإقامة مشروع أو الزواج أو شراء منزل للمعيشة.
وشدد على أن الربا المحرم يتحدد بتقديم القروض بغرض استغلال حاجة الآخرين وتحقيق مكاسب غير شرعية، بينما يُعتبر الاقتراض للضروريات المالية التي تعين المسلم على كسب رزقه أمراً جائزاً.