عبد العليم داود يطالب بتغيير مسمى "المتهم" إلى" المشتبه به" بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
طالب النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب بتعديل في نص المادة 40 من قانون الاجراءات الجنائيه بتغيير مسمي المتهم الي مسمي المشتبه فيه جاء ذلك خلال مناقشة المجلس للمادة (40) من قانون الاجراءات الجنائيه وشدد عبد العليم داود علي اضافة كلمة ضابط الشرطه بعد كلمة مامور الضبط القضائي الوارد في القانون .
ورد المستشار ابراهيم الهنيدي خلال الجلسه العامه اليوم بان النص منضبط ولفظ المتهم دارج في كل القوانين وان كلمة المتهم لاتنصرف لعقوبه خاصة ان القانون يؤكد علي ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته .
وجاء نص المادة 40 من مشروع القانون ...يجب على مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فوراً المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، وأن يحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.
وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه، يرسله مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.
وطالب عبد العليم داود خلال مناقشات القانون بان ماهو مستقر بان المحكمه الدستوريه اكدت علي ضمانات اصدار الامر القضائي ، مشددا علي طلبه بان يسند اصدار الامر القضائي الي القاضي الجزئي بدلا من النيابه العامه .
ورد النائب ايهاب الطماوي بان وصف نظام الاوامر الجنائيه معمول به في التشريعات المقارنه و لم ياتي به اي انتقاص للضمانات وهو لائحه صور للعداله التصالحيه والنص منضبط ويحقق الغايه منه .
وطالب داود علي ضرورة علي اقرار واضافه او اهلية النزيل في حالة تقديم شكوي من نزيل السجون الوارده في القانون ، موكدا باه هناك حالات كثيره من التجاهل او رفض شكوي النزيل موضحا بانه يوجد السجون استغاثات كثيره ولايستمع اليها احد مشددا علي اضافة ... لوكيل النزيل او وذوية ان يستجيبوا لتقديم شكوي حال التجاهل والرفض مضيفا ..يحكي لنا التاريخ كم من الاستغاثات ولم يستجيب لها احد.
وطالب داود علي ضرورة علي اقرار واضافه او اهلية النزيل في حالة تقديم شكوي من نزيل السجون الوارده في القانون ، موكدا باه هناك حالات كثيره من التجاهل او رفض شكوي النزيل موضحا بانه يوجد السجون استغاثات كثيره ولايستمع اليها احد مشددا علي اضافة ... لوكيل النزيل او وذوية ان يستجيبوا لتقديم شكوي حال التجاهل والرفض مضيفا ..يحكي لنا التاريخ كم من الاستغاثات ولم يستجيب لها احد.
يجوز لكل نزيل في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن المشار إليها في المادة ٣٧ من هذا القانون أن يقدم في أي وقت للقائم على إدارته شكوى كتابة أو شفاهة ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها في الحال بعد إثباتها في سجل يعد لذلك.
واكد النائب محمد عبد العليم داود علي ان للمنازل حرمة مطالبا باضافة عبارة ويكون البطلان حالة مخالفة في اخر نص الفقرة 45 من قانون الاجراءات الجنائيه
واضاف داود بان ذلك يات تاكيد للضمانات الدستوري وحقوق الانسان ااكد علي احترام المبادي الدستوريه حقوق الانسان وحرمته .
ورد المستشار عمر يسري عضو اللجنه الفرعيه بانني متوافق جدا علي ان اي مخالفة الي النص يترتب عليها البطلان .
خاصة ان هناك تنظيم متكامل للبطلان في المادة 332 ويترتب علي مخالفة البطلان في الاجراءات وغاية النائب متحققه ، ونص المادة منضبط ...وتم التصويت علي بقاء المادة بدون تعديل .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبد العليم داود النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية عبد العلیم داود داود علی
إقرأ أيضاً:
قبل ما تشهد زور.. اعرف العقوبات التى حددها القانون
الشهادة الزور، هي تعمد الكذب أو تزوير تأكيد لقول الحقيقة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، بشأن مسألة أساسية لإجراء قضائى ما، بهدف تضليل السلطة القضائية، وتغير مسار قضية ما عن مسارها الصحيح تحقيقا لغرض شخصى او منفعة للغير.
وفى السطور التالية نرصد عقوبات الشهادة الزور:-
المادة 294كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
المادة 295ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً.
المادة 296كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 297كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
المادة 298إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو فى باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.
المادة 299يعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية فغير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.
المادة 300من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.
المادة 301
من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
مشاركة