قبلت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى، الطعن المقام من الهيئة العامة للتأمين الصحي، الذي يطالب بإلغاء حكم صادر لصالح مريض فشل كلوي، والقاضي بمنحه بدل انتقال 150 جنيها.

وألغت المحكمة الحكم بالمنحة الصادرة للمريض، استنادًا علي أنه من أصحاب المعاشات، ومن المنتفعين بالتأمين الصحي، فلا يجوز صرف بدل انتقال له.

وأصدرت المحكمة حكمها، وشيدت قضاءها تأسيسًا على أن المريض مؤمن عليه وبالمعاش، ويعاني من مرض الفشل الكلوي، ويقوم بإجراء جلسات غسيل كلوي من 2 /3 /2020 بمعدل ثلاث جلسات أسبوعيًا، وقد قرر الطبيب المعالج احتياجه إلى وسيلة انتقال خاصة من مقر إقامته إلى المستشفى التي يعالج فيها وبالعكس مع مرافق، ومن ثم فإنه يستحق مقابل انتقال قدرته المحكمة بمبلغ 150 جنيهًا عن كل جلسة تلتزم به الجهة الإدارية.

اقرأ أيضاًتحرير 480 مخالفة خلال حملة مكبرة لتموين القليوبية

إصابة شقيقين في تصادم سيارتين على طريق الفيوم الصحراوي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس الدولة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث رفض منتفع بالتأمين الصحي منح مريض فشل كلوي بدل انتقال

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة عن مشروع الموازنة الجديدة، وكذلك على قوانين الموازنة العامة للدولة.

يشار إلى أنه تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتي جاءت كالتالي:

-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (24) من القانون المرافق كـ قانون المالية العامة رقم 6 لسنة2024.

-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 في 24 فبراير 2024، حيث تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2024 في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في 30 مارس 2025 بعد صدور اللائحة.

-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.

-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة 27) من دستور 2014 (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.

-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.

اقرأ أيضاً«مصطفى بكري» أمام مجلس النواب: ازرعوا الأمل يا حكومة.. فيديو

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع موازنة 2025/2026

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات والجهات العاملة بالتأمين
  • محافظ أسيوط يعلن عن اعتماد الحدود الإدارية الجديدة للمحافظة
  • مدبولي يحذر التجار من خلق أي أزمات أو رفع الأسعار
  • رئيس الوزراء: الدولة تؤمن السلع الاستراتيجية لمدة تصل إلى 6 أشهر
  • مجلس الضمان الصحي يوضّح منافع المستفيد من الضمان الصحي الرعاية الشاملة
  • هيئة التأمين الصحي الشامل توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر -تفاصيل
  • وهبي: حتى لو ألغت المحكمة الدستورية مشروع المسطرة المدنية سأبقى وزيراً ولن يتغير العالم
  • نائب يرفض الموازنة العامة ويستنكر ضآلة إيرادات الدولة
  • مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
  • الرقابة الإدارية تنظم برنامجا تدريبيا لكوادر وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة بالقطاع الصحي