هيئة «معاً» ومنصة «هب 71» تتعاونان للارتقاء بمنظومة ريادة الأعمال بأبوظبي
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
وقّعت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» مذكرة تفاهم مع «هب 71» منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، بهدف دعم منظومة ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا الاجتماعية، وتحقيق تأثير اجتماعي دائم في الإمارة.
وتوفر الهيئة بموجب هذه المذكرة الدعم التنظيمي والموارد والإرشاد والفرص للشركات الاجتماعية الناشئة المسجلة في هب 71، كما ستدعم الشركات الاجتماعية من خلال تقديم حوافز مثل «شهادة تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي»، وهي الاعتماد الحكومي الأول من نوعه للشركات ذات الهدف الاجتماعي في دولة الإمارات والتي تعمل على معالجة التحديات في المجتمع، وتكرّم هذه الشهادة مساهمات الشركات الناشئة في تطوير حلول مستدامة للأولويات الاجتماعية وتعزيز رفاهية المجتمع.
كما تتيح هذه الشراكة للشركات الاجتماعية الناشئة المشاركة في برنامج بناء الشركات من هب 71، والذي يوفر الدعم للشركات الناشئة التي تسعى إلى تعزيز حضورها في أبوظبي والتوسع عالمياً، بدءاً من مرحلة ما قبل التمويل الأولي ووصولاً إلى جولة التمويل، ويتيح هذا البرنامج للشركات إمكانية الاستفادة من الحوافز العينية والنقدية، إلى جانب الوصول إلى شبكة واسعة من الشركاء من المؤسسات والحكومات والمستثمرين.
وستقوم «معاً» و«هب 71» باستكشاف سبل تطوير ونشر تقارير مشتركة حول منظومة التكنولوجيا الاجتماعية في أبوظبي لتقييم الحالة الراهنة للمشهد وتحديد الجهات الرئيسية ومدى توفر التمويل والبيئات التنظيمية، مما يوفر رؤى قيمة للجهات المعنية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة المساهمات المجتمعية أبوظبي
إقرأ أيضاً:
هيئة التأمين: لا تغطية للمطالبات الناشئة عن مخالفات رخصة الملاحة
طرحت هيئة التأمين مشروع تعديل جديد لتعليمات تغطيات التأمين البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة سوق التأمين البحري في المملكة ورفع قدرته التنافسية على تقديم منتجات تأمينية أكثر ملاءمة لطبيعة تشغيل الوحدات والسفن البحرية.
وأكدت الهيئة أن التعليمات المعدلة تأتي ضمن الإطار التنظيمي الشامل الذي يحكم نشاط التأمين في المملكة، ويجب أن تُطبق بالتوازي مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، ولائحته التنفيذية، والتعليمات الأخرى ذات الصلة الصادرة عن هيئة التأمين، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة الحكومية المرتبطة.
أخبار متعلقة بعزيمة وروح التطوع.. الكشافة السعودية تجسد مشاعر الفخر بخدمة ضيوف الرحمنفيديو| ”الحج والعمرة“: 600 خطة تشغيلية استعدادًا لموسم حج 1446 .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } هيئة التأمين: لا تغطية للمطالبات الناشئة عن مخالفات رخصة الملاحة - أرشيفيةالتأمين الإلزامي يغطي مسؤولية المُؤمَّن له تجاه الغيروبحسب مشروع التعديل، فإن محل التأمين البحري في التغطيات الإلزامية يتمثل في تغطية مسؤولية المُؤمَّن له تجاه الطرف الثالث عن التكاليف أو الخسائر أو الأضرار التي تُلحق نتيجة مباشرة لتشغيل السفينة المؤمن عليها.
وتشمل هذه المسؤولية السفن التي قام المُؤمَّن له بتسجيلها بصفته مالكًا أو مستأجرًا خلال فترة سريان الوثيقة.
وتضمن التعديل حذف عبارة ”أو الوحدة البحرية“ من التعليمات السابقة، وذلك استنادًا إلى ما ورد في الفقرة «3» من المادة الرابعة، ما يعني قصر التغطية على السفن دون الوحدات البحرية الأخرى.
وتشمل التغطيات التأمينية أيضًا السفن قيد الإنشاء، كما يُشترط أن تصدر وثيقة التأمين باسم المالك أو المستأجر الرسمي للسفينة، دون سواه.استثناءات محددة من تغطية المطالباتويوضح المشروع المعدل أن المؤمِّن «شركة التأمين» لا يكون مسؤولًا عن أي مطالبات تنشأ نتيجة ممارسات مخالفة لشروط الرخصة الملاحية الصادرة من الجهات المختصة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك صراحة.
وتشمل هذه المخالفات: تجاوز السرعة المسموح بها للسفينة، وتشغيل المحرك بطاقة تفوق القوة المحددة في الترخيص، وتجاوز سعة الركاب المعتمدة.
واستثنى المشروع بشكل صريح أي مطالبات ناتجة عن تشغيل أو استخدام السفينة دون وجود رخصة ملاحية سارية المفعول، ما يُبرز أهمية الالتزام الكامل بالقوانين البحرية وأنظمة الملاحة في المملكة.
تأتي هذه التعديلات ضمن جهود هيئة التأمين في تطوير منظومة التأمين البحري، بما يتوافق مع الممارسات الدولية الحديثة، ويُحقق التوازن بين حماية حقوق المُؤمَّن لهم وتحفيز شركات التأمين على تقديم منتجات أكثر دقة ومرونة.