أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس مأذون مزيف 4 أيام علي ذمة التحقيق، لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية للنصب والاحتيال على المواطنين، و تزوير وثائق الزواج والطلاق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التزوير، حيث تصل العقوبة فى جريمة التزوير إلى السجن المشدد.

عقوبة التزوير

تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته ‏تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو ‏سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية ‏سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير ‏المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو ‏بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن ‏المشدد أو بالسجن.‏

وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا ‏مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو ‏بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.‏

وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة ‏عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو ‏حولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك ‏بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك ‏السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة ‏صحيحهدة مع علمه بتزويرها أو بجعلها واقعة غير معترف بها ‏فى صورة واقعة معترف بها.‏

وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.

حبس مأذون مزيف لاتهامه بتزوير محررات رسمية بالنزهة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة مزاولة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية")  نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية (وثائق الزواج والطلاق -الشهادات الصحية) عن طريق إنتحال صفة مأذون وإنشاء مكتب "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، والترويج لنشاطه على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد الإستفادة المادية.

وعقب تقنين الإجراءات  تم إستهدافه وضبطه وبحوزته (عدد من وثائق الزواج والطلاق وإخطارات عقد قران "مزورة" – أكلاشيه – لافتة إعلانية – 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العقوبات تزوير المحررات الرسمية الاحتيال على المواطنين المزيد

إقرأ أيضاً:

غدًا.. استكمال محاكمة 29 متهمًا في قضية «الهيكل الإداري للإخوان بالنزهة»

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، غدا السبت، محاكمة 29 متهما في القضية رقم 47 لسنة 2025، المعروفة بـ «الهيكل الإداري للإخوان بالنزهة».

وكشف أمر الإحالة عن أنه خلال الفترة من عام 2020 وحتى 31 أغسطس 2022، المتهمون من الأول وحتى الثالث تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان.

كما أضاف أمر الإحالة المتهمين من الرابع وحتى الثالث عشر شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووُجه للمتهمين من الرابع عشر وحتى التاسع والعشرين الانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، كما وُجه للمتهمين جميعا تهمة استخدام شبكة المعلومات الدولية للترويح لأفكار ومعتقدات الجماعة التي تدعوا للعنف.

اقرأ أيضاًمزاد اللوحات المميزة في مصر.. «ب و ب 5» تسجل 1.5 مليون جنيه حتى الآن

جريمة هزت الإسكندرية.. أول اعترافات المحامية سالي الجباس المتهمة بقتل والدتها وتقطيع جثمانها

مقالات مشابهة

  • بعد نهاية دور الانعقاد الأول .. ما مصير مشروع قانون الأسرة الجديد؟
  • لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
  • إعادة فتح ملف جرائم حرب ارتكبها بريطانيون خدموا لصالح إسرائيل خلال إبادة غزة
  • غدًا.. استكمال محاكمة 29 متهمًا في قضية «الهيكل الإداري للإخوان بالنزهة»
  • عبد الله: توافق النواب السنة على استكمال التحضير لإقرار قانون خفض العقوبات
  • هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
  • حقيقة وثيقة «حالة الطوارئ».. «تبيان» تؤكد: مزورة ولا تمت للشركة العامة للكهرباء بصلة
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • قلق بشأن صحة راشد الغنوشي بعد تعرضه لإغماء بالسجن
  • بعد إقرار 11 مادة من قانون هيكلة المصارف.. ماذا عن مصير الودائع؟