الأحد المقبل..جلسة استثنائية لمجلس النواب لتمديد عمل أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات
تاريخ النشر: 2nd, January 2025 GMT
آخر تحديث: 2 يناير 2025 - 2:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، اليوم الخميس، مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية يوم الأحد المقبل لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب ، جاء فيه: “استنادا إلى المادة 58 /اولاً من الدستور والمادة 34 / ثالثا من النظام الداخلي لمجلس النواب ولقرب انتهاء ولاية مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبناء على الطلب المقدم من مجلس المفوضين استنادا إلى المادة 7/اولاً من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 المعدل ادعو مجلس النواب لعقد جلسة استثنائية يوم الاحد الموافق 5 /1 /2025 الساعة الواحدة ظهرا لغرض البت في تمديد مدة عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
جدير بالذكر أن المدة القانونية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات تنتهي في 7 كانون الثاني 2025، بحسب مصدر نيابي .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات مجلس المفوضین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
شهد مجلس النواب الموافقة على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".
ووافق المجلس على نص المادة (٥٢٤) يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.