«البلديات والنقل» تدعو الجمهور للإبلاغ عن مشوهات المظهر العام
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةدعت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، سكان الإمارة، إلى مشاركتها في عملية رصد مشوهات المظهر العام والصحة العامة، بأربع خطوات سريعة عبر تطبيق «تم».
وأوضحت الدائرة أنه يمكن للجمهور أن يكونوا فاعلين في رصد مشوهات المظهر العام، أو بعض التجاوزات الفردية التي قد تتسبب في تخريب البنية التحتية أو العقارات أو الممتلكات العامة، وذلك بخطوات بسيطة تتمثل في تحميل تطبيق «تم» والتوجه لخانة طلب المساعدة، والتقاط صورة لمشوه المظهر العام كحفرة في الشوارع أو الأرصفة أو أشجار مكسورة أو إضاءات لا تعمل وتقديم شرح بسيط يوضح مكان المشوه وطبيعته، وإرسال البلاغ، ليليه تعامل فرق الدائرة مع هذا المشوه ومعالجته بما يحافظ على المظهر العام للإمارة.
وتهدف الدائرة إلى إشراك أفراد المجتمع في رصد مشوهات المظهر العام والسلوكيات التي تؤدي إلى الإضرار بالمرافق العامة وتشوه منظر المدن والشوارع والمرافق العامة والخاصة، وفي الوقت ذاته ترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية وتطوير علاقات الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومختلف شرائح المجتمع.
ودعت الدائرة جميع أفراد المجتمع إلى أن يكون لهم دور فاعل في حماية مظهر المدينة والحفاظ على السكينة وراحة أفراد المجتمع وتحقيق معايير الأمن والسلامة والبيئة والمظهر العام، من خلال التبليغ عن المشوهات.
وتشمل مشوهات المظهر العام جميع الممارسات التي تشوِّه المظهر العام للمباني والمنشآت في الإمارة، بما في ذلك إهمال العقارات إلى الحدِّ الذي يشوِّه المظهر العام، أو يمثِّل خطراً على السلامة العامة، وتركيب مظلة موقف مركبة من دون تصريح، وترك وإهمال الأعلام أو الشعارات، إضافةً إلى عدم توفير الحاويات المناسبة في المنشآت والمحال التجارية، وعمل ديكورات على واجهات المباني، وتخزين المواد على الأسطح أو في الشرفات أو الممرات بين المجمّعات السكنية من دون ترخيص.
كما تتضمَّن مشوهات الحفاظ على الأماكن العامة كإلقاء مخلفات الإنشاءات أو المَزارع في غير الأماكن المُخصَّصة، وعدم التقيُّد باللوحات الإرشادية، والإضرار بالمساحات الخضراء، والإضرار بالأصول العامة، وقطف الثمار أو الأزهار، ورمي المخلفات الشخصية في غير الأماكن المُخصَّصة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات المظهر العام دائرة البلديات والنقل الصحة العامة المرافق العامة
إقرأ أيضاً:
النواب يشهد مداولة هامة حول تمثيل المجتمع المدني في جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي ، مداولة هامة حول تمثيل المجتمع المدني في جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الشئون الصحية والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.
وينص البند السابع من المادة 16 وأصلها 17، على تشكيل الجاهو يكون من بينها، أربعة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني يرشحهم الوزير المختص.
وطالب النائب طلعت عبد القوي بألا يكون الترشيح من الوزير المختص وإنما من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال النائب إن الاتحاد العام هو الأدرى بمن يمثل المجتمع المدني، مضيفًا: "ما علاقة الوزير بالمجتمع المدني".
ورفضت الحكومة المقترح المقدم من النائب، حيث أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الوزير عند الترشيح سوف يستأنس برأي الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال الوزير محمود فوزي: "كما لا يمكن أن أسحب الاختصاص من الوزير، لأنه أول حاجه هيزعل مني، ثانيًا هو سيستأنس برأي الاتحاد العام".
وشدد المستشار وزير الشئون النيابية: "نحن نشجع المجتمع المدني وندعم الاتحاد العام لكن يظل الاختصاص للوزير".
كما شهدت المادة نفسها مقترح من النائب أيمن محسب بتعديل البند الخامس، لإضافة ممثل عن وزارة الداخلية. ورفضت الحكومة المقترح.
وينص البند الخامس على: "ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والمالية، والوزارات المختصة بشئون البيئة،والصحة،والموارد المائية والري، يرشحهم الوزير المعني بكل وزارة.
وتنص المادة على أنه:
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1- الرئيس التنفيذي للجهاز.
2- أربعة يمثلون المستهلكين على النحو الآتي:
- رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من ينيبه.
- رئيس جهاز حماية المستهلك أو من ينيبه.
- رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من ينيبه.
- رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من ينيبه.
٣- رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أو من ينيبه.
4- رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي أو من ينيبه.
5-ممثل عن كل من وزارتي الدفاع والمالية، والوزارات المختصة بشئون البيئة،والصحة،والموارد المائية والري، يرشحهم الوزير المعني بكل وزارة.
6- ثلاثة يمثلون مقدمي الخدمة يرشحهم الوزير المختص، على أن يكون أحدهم على الأقل من القطاع الخاص.
7- أربعة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة ومؤسسات المجتمع المدني يرشحهم الوزير المختص.
8- ممثل عن الجهة الإدارية المختصةيرشحهالوزير المختص.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الجهاز، وتحديد مكافأة أعضائه، وبدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.