ضوابط حددها القانون حال إقامة مشروعات تنموية ترتبط بالموارد المائية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, January 2025 GMT
جاء قانون الموارد المائية والري، لتبنى برامج للتنمية الشاملة، من خلال تحسين إدارة المياه، ورفع كفاءة استخداماتها والبحث عن مصادر غير تقليدية للمياه تدعم محاور الميزان المائى.
وتضمن القانون عدة التزامات حال إقامة مشروعات تنموية ترتبط بالموارد المائية،حيث نص القانون على أن تلتزم الجهات والأفراد التى تخطط لإقامة مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة أو التوسع فى القائم منها بأن تتقدم للوزارة مسبقًا بخططها ودراساتها فى هذا الشأن للمراجعة والاعتماد وذلك فى ضوء الخطة القومية للموارد المائية.
، وتمثلت الالتزامات المطلوبة في ما يلي:
-الإرفاق بالطلب الدراسات والبرامج الزمنية لتنفيذ نظام معالجة المياه الناتجة وبما يضمن إعادة الاستخدام.
-تنفيذ المنشآت وشبكات الإمداد بالمياه حسب التخطيط، والفتحات، والأقطار المعتمدة من الوزارة مع الالتزام بتركيب أجهزة قياس ورصد التصرفات عند المآخذ أو على مصدر المياه ومداومة صيانتها وإصلاح أى أعطال بصفة عاجلة.
-معاونة وتمكين أجهزة الوزارة المختصة من إجراء المعاينات والاختبارات والفحص لهذه المنشآت والشبكات وأجهزة القياس والإطلاع على أى بيانات ذات صلة .
-تحمل تكاليف إعادة التأهيل أو الإنشاء وكذا تكاليف التشغيل والصيانة للمجارى المائية ومرافق وشبكات الرى والصرف إذا تطلب الأمر استخدامها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معالجة المياه مشروعات تنموية المجاري المائية الموارد المائية قانون الموارد المائية المياه المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني يستعرض تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية
كتب- نشأت علي:
استعرض النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وأوضح نجاتي أن القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية؛ وكان آخرها عام ۲۰۲۰، لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، في ما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًّا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بقصر احتساب الضريبة على الأراضي الفضاء المستغلة فعليًّا؛ سواء أكانت ملحقة بالمباني أم مستقلة عنها، مسورة أم غير مسورة، استجابةً للمشكلات التي أثارها المستثمرون، وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف النائب: كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليًّا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة إلى كل نشاط إنتاجي أو خدمي.
وتابع نجاتي: على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليارات جنيه؛ ولكنها مع ذلك تظل متدنية، ويثير القانون عديدًا من المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة؛ أهمها ما يلي:
- اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة؛ فمنهم مَن يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم مَن يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولًا إلى القيمة الإيجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدي إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي، بما يُسهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها.
- التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقًا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة؛ بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
- وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات؛ مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه.
- كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة؛ الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
- من الممكن أن يُشَكَّل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط، إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم.
- لم يكفل القانون معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني الكثيرَ من المشكلات.
- عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
- لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع نجاتي: ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري، وبما يجعلها مصدرًا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لا بد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق، وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس/ شارع جانبي/ حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كل الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية، المجتمعات العمرانية، التنمية السياحية، هيئة المساحة، الشهر العقاري.. وغيرها).
وأضاف النائب أن الدراسة تستهدف الوصول إلى أفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
- تعديل بعض مواد القانون؛ حيث إنه يمثل عبئًا على المستثمرين؛ وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث إن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني الكثيرَ من المشكلات.
- تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير، والتي تمارس أعمالها وفقًا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقًا للمعايير العامة الواردة في القانون.
- تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة؛ حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حدة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الشيوخ النائب أكمل نجاتي قانون الضريبة العقاريةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
برلماني يستعرض تفاصيل تعديلات قانون الضريبة العقارية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك