غدًا ..الفصل في دستورية بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش للصندوق بالتأمين الاجتماعى
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت، حكمها في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 من القانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 الخاص بالتأمين الاجتماعى فيما نصت عليه من إلزام صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش، وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
وتطالب الدعوى رقم 138 لسنة 27 دستورية بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 150 بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2003 فيما يخص التأمين الاجتماعى.
وتنص المادة 150 على أن تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقدر الحقوق وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
واذا لم تتثبت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من صحة البيانات الخاصة بمدة الاشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس مدة الخدمة والأجر غير المتنازع عليهما.
ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقرر قانونا للأجر في حالة عدم إمكان التثبت من قيمة الأجر.
واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدى للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخري المترتبة على ثبوت علاقة العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي التأمين الاجتماعي الهيئة القومية للتامين الاجتماعي صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
4 إجراءات للجهات المتخلفة عن سداد اشتراكات نظام الادخار
أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين 4 إجراءات تدريجية تطبق على جهات العمل، في حال تخلفها أو تأخرها عن سداد مبلغ الاشتراك الأساسي في نظام الادخار للموظفين الذين سجلتهم الجهة في النظام.
وتصل إلى فرض غرامات إدارية على صاحب العمل، بمقدار ألف درهم شهرياً عن كل مستفيد.
وأوضحت أن الإجراءات، بإرسال النظام خلال 30 يوماً من موعد السداد إنذاراً كتابياً إلكترونياً إلى صاحب العمل، بضرورة سداد الاشتراك الأساسي خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل، من تاريخ استلام الإنذار. وفي حال عدم الدفع خلال 15 يوماً، يخطر مدير الصندوق الوزارة التي توقف إصدار تصاريح عمل جديدة لصاحب العمل، بعد مرور شهرين من تاريخ تخلف صاحب العمل عن السداد، إلى أن يسدّد جميع مبالغ الاشتراك المستحقة عليه. أو تتخذ أيّ إجراءات إدارية أخرى وفق الأنظمة المعمول بها لديها. وتفرض الوزارة، بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ التخلف عن السداد، غرامة إدارية على صاحب العمل، بمقدار ألف درهم شهرياً عن كل مُستفيد.
وبينت الوزارة أن نظام الادخار يتيح بحد أدنى 3 خيارات استثمار: محفظة ضمان رأس المال: ويخلو من أي مخاطر ويضمن الحفاظ على رأس المال، الذي يجب التقيد به إذا كان الموظف من العمالة غير الماهرة. خيارات الاستثمار القائمة على المخاطر: لمختلف المحافظ الاستثمارية التي تحمل درجات متباينة من المخاطر المالية بما يتناسب مع العوائد المتوقعة منها. خيارات صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وينطبق النظام اختيارياً على أصحاب العمل في منشآت القطاع الخاص، بمن فيها المناطق الحرة، والعاملون في تلك المنشآت. كما يحق التسجيل في النظام لهذه الفئات، في حال رغبتهم في خيار الاشتراك الطوعي الإضافي فقط: الطبيعيون لأغراض الاستثمار، ويشمل ذلك أصحاب الأعمال المُستقِلّين والحاصلين على تصريح العمل الحر، الموظفين غير المواطنين العاملين في الجهات والمؤسسات الحكومية، والمنشآت والشركات التابعة لها، المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والخاص، مع استمرار التزام المنشأة أو صاحب العمل بسداد الاشتراكات عن المواطنين في أنظمة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وفق التشريعات السارية في الدولة.