سواليف:
2026-07-24@12:35:22 GMT

السجن لشخص طعن شقيقته بسكين المطبخ / تفاصيل

تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT

#سواليف

أيدت #محكمة_التمييز حكما أصدرته #محكمة_الجنايات الكبرى يقضي بسجن رجل ثماني سنوات بعد إدانته بمحاولة #قتل شقيقته، في أيلول (سبتمبر) 2023.

وأدانت محكمة الجنايات الكبرى المتهم بجناية الشروع في القتل وحكمت عليه بالسجن 12 عاما، لكنها قررت تخفيف الحكم إلى ثماني سنوات لأن الضحية أسقطت التهم الموجهة إلى شقيقها.

وفي تفاصيل القضية، فقد نشب #خلاف بين الشاب وشقيقته عندما كانا في منزلهما، وتناول المتهم سكينا من المطبخ وطعن شقيقته مرة واحدة في ظهرها.

مقالات ذات صلة مكافحة الأوبئة .. نتابع الفيروسات الصينية 2025/01/04

وتم نقل الفتاة المصابة إلى مستشفى قريب ونجت من حادث الطعن بعد التدخل الطبي اللازم.

وفيما لم يطعن المتهم في حكمه أمام محكمة أعلى، طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى من محكمة التمييز تأييد الحكم بالسجن ثماني سنوات.

وقضت محكمة التمييز بأن إجراءات محكمة الجنايات كانت دقيقة وأن المتهم حصل على #العقوبة المناسبة.

المصدر

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف محكمة التمييز محكمة الجنايات قتل خلاف العقوبة محکمة الجنایات

إقرأ أيضاً:

نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.


كشف ملابسات منشور علي فيس بوك

وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.

انتحال صفة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


العقوبات القانونية

نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وجاء في المادة 158 أنه  "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

مقالات مشابهة

  • ضبط المتهم بسرقة سيارة رئيس جمهورية سابق في الإسكندرية
  • أبوبكر الديب يكتب: إيران بين رهان "المفاجأة الكبرى" وثمن "المكابرة الاستراتيجية"
  • مطعم يُدرج النمل ضمن قائمته.. وصاحبه قد يواجه السجن عاماً
  • تعلن نيابة شرق إب أن على المتهم عبده المقرعي الحضور الى المحكمة
  • مش مصرية.. نقابة الأسنان عن طبيبة فيديو الرقص المثير داخل العيادة
  • نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • انطلاق الحملة التوعوية والإرشادية الكبرى لرفع مستوى الوعي المروري بالبحر الأحمر
  • تأسيس بيت الزوجية مهمة شاقة في تركيا
  • مصطلح رعاية الإرهاب.. عصا الدول الكبرى وجزرتها