الإدارية العليا: لا يصرف بدل انتقال لأصحاب المعاشات للعلاج
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن النصوص من القانون رقم 148 لسنة 2019، بشأن التأمين الصحي، تأمين المرض يمول بحصة تقدر بنسبة (1%) من المعاش بالنسبة إلى أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية، وبنسبة (2%) من المعاش بالنسبة إلى المستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية.
وألزم القانون الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا، إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، ووفقا للمادة (78) من هذا القانون، تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصروفات انتقال المريض، بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج، إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها، وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج، أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
وأضافت المحكمة، أن قصر القانون استفادة حقوق أصحاب المعاشات أو المستحقين من تأمين المرض على أحكام العلاج والرعاية الطبية، دون أن تسري عليهم أحكام تعويض الأجر، ومصروفات الانتقال.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 3238 لسنة 68 ق. ع.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات التأمين الصحي الرعاية الطبية المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
معاناة مرضى العيون بغزة يفاقمها نقص العلاج
وأدى ذلك إلى تعطل العمليات وتراجع القدرة على تقديم حتى أبسط التدخلات العلاجية، وتحويل أمراض يمكن علاجها إلى حالات تهدد بالعمى الدائم.
ومع استمرار تداعيات الحرب وتضرر البنية التحتية للمستشفيات، يواجه المرضى، بمن فيهم الأطفال ومرضى الأمراض المزمنة، تأخرا خطيرا في تلقي العلاج اللازم، بينما تتكدس آلاف الحالات على قوائم الانتظار، في وقت تتضاءل فيه فرص إنقاذ البصر يوما بعد يوم.
Published On 24/7/202624/7/2026حفظ
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare-nodesشارِكْ
facebookxwhatsapp-strokecopylink