الحكم فى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. ٨ فبراير
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر، للحكم بجلسة 8 فبراير المقبل.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون ويسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.
في سياق مغاير، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، حلاقا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما؛ لاتهامه باحتجاز صيدلانية وسرقة 12 ألف جنيه منها تحت تهديد السلاح بدائرة قسم أول الزقازيق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير وإسلام سرور، رؤساء بالمحكمة، وسكرتارية أحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 104872 لسنة 2024 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 5377 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 12 أكتوبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "إسلام م ن ع" 30 عاما، حلاق، مقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه باحتجاز المجني عليها "مارتينا و م ح" صيدلية، تحت تهديد السلاح وسرقة 12 ألف جنيه منها أثناء وجودها في صيدلية بمدينة الزقازيق.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد احتجز المجني عليها لمدة زمنية بدورة مياه الصيدلية بأن أشهر في وجهها سلاح أبيض (سكين) مهددا إياها وقام بتكبيل يداها وإدخالها دورة المياه الخاصة بالصيدلية، وكان ذلك لإتمام جريمته بسرقتها بالإكراه بأن استولى على 12 ألف جنيه وهاتف محمول ملك المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي دستورية الأزهر سن التقاعد
إقرأ أيضاً:
الرقم القومي للعقارات.. منشآت لا تسري عليها أحكام القانون
شهدت الساعات القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.
ينشئ القانون قاعدة بيانات إلكترونية تحتوي على رقم قومي موحد لكل عقار، سواء كان مسجّلًا أم غير مسجّل، ويُربط هذا الرقم بما يعرف بـ"كود السراج" الخاص بخريطة الأساس الموحدة الوطنية، عبر منظومة معلومات مكانية مؤمّنة.
منشآت لا تسري عليها أحكام القانونولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص.