الحكم فى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.. ٨ فبراير
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر، للحكم بجلسة 8 فبراير المقبل.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون ويسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.
في سياق مغاير، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، حلاقا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما؛ لاتهامه باحتجاز صيدلانية وسرقة 12 ألف جنيه منها تحت تهديد السلاح بدائرة قسم أول الزقازيق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير وإسلام سرور، رؤساء بالمحكمة، وسكرتارية أحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 104872 لسنة 2024 جنايات قسم أول الزقازيق، المقيدة برقم 5377 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 12 أكتوبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "إسلام م ن ع" 30 عاما، حلاق، مقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه باحتجاز المجني عليها "مارتينا و م ح" صيدلية، تحت تهديد السلاح وسرقة 12 ألف جنيه منها أثناء وجودها في صيدلية بمدينة الزقازيق.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قد احتجز المجني عليها لمدة زمنية بدورة مياه الصيدلية بأن أشهر في وجهها سلاح أبيض (سكين) مهددا إياها وقام بتكبيل يداها وإدخالها دورة المياه الخاصة بالصيدلية، وكان ذلك لإتمام جريمته بسرقتها بالإكراه بأن استولى على 12 ألف جنيه وهاتف محمول ملك المجني عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي دستورية الأزهر سن التقاعد
إقرأ أيضاً:
هل تعرف عقوبة جريمتك؟.. القانون يحدد 3 أنواع من الجرائم وهذا هو الفرق بينها
يقع كثيرون في مخالفة القانون دون إدراكهم للعقوبات المترتبة على أفعالهم، خاصة في ظل الجهل بالتفرقة بين أنواع الجرائم وحدود العقوبات المقررة لكل منها.
وفي هذا التقرير، يقدّم “اليوم السابع” لقرّائه معلومة قانونية مبسطة توضح كيفية تصنيف الجرائم في قانون العقوبات المصري، وما العقوبات التي تترتب على كل نوع.
أنواع الجرائم في القانون المصري (وفقًا للمادة 9):
ينص قانون العقوبات على تقسيم الجرائم إلى ثلاث فئات رئيسية:
1. الجنايات
2. الجنح
3. المخالفات
أولًا: الجنايات (المادة 10)
هي الجرائم الأشد خطرًا، ويُعاقب عليها بالعقوبات التالية:
• الإعدام
• السجن المؤبد
• السجن المشدد
• السجن
ثانيًا: الجنح (المادة 11)
جرائم متوسطة الخطورة، وتُعاقب بـ:
• الحبس
• الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه
ثالثًا: المخالفات (المادة 12)
أقل الجرائم خطورة، وتُعاقب بـ:
• الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على 100 جنيه.
مشاركة