نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.

ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.

وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.

ونصت المادة (٤٢٦) ن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات المزيد الدعوى الجنائیة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تعديلات أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة

الرياض

أصدرت الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم تفاصيل التعديلات الجديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة التي وافق عليها مجلس الوزراء.

ففي نظام التوثيق، شملت التعديلات تعديل الفقرة 6 من المادة 11 لتشمل قسمة الأموال الشائعة، بما فيها العقارات، في حال عدم وجود نزاع أو حصة وقف أو وصية أو وجود طرف عديم الأهلية أو ناقص الأهلية أو غائب، كما تم تعديل المادة 12 لتقييد اختصاص كاتب العدل في توثيق العقود أو الإقرارات التي يكون أحد أطرافها عديم الأهلية أو ناقصها أو غائبًا، باستثناء حالات محددة مثل قبول الهبة وتصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها، وإقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية وقبض الثمن قبل وفاة المورث، إضافة إلى ما ينزع من العقار للمنفعة العامة إذا لم يكن البدل عقارًا، وعقود التأجير التي لا تحتاج إلى إذن المحكمة المختصة.

كما تم تعديل المادة 38 لتحديد مدة صك الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيها أو تفقد أهليته قبل ذلك ، مع إمكانية تحديد مدة أقل من قبل الموكل، إضافة إلى تعديل الفقرة 2 من المادة 40 التي تنص على مراعاة حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق في نماذج العقود، ما لم يخالف النصوص النظامية.

أما في نظام التحكيم، فقد تم تعديل الفقرة 1 من المادة 10 لتأكيد أن الاتفاق على التحكيم لا يصح إلا من ذوي الأهلية القانونية سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة 50 التي تتناول حالة وجود طرف عديم الأهلية وقت إبرام اتفاق التحكيم.

وفي نظام المحاماة، عدلت المادة 18 لتحدد حق الترافع أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المختصة للمحامين المقيدين في جدول الممارسين فقط، مع استثناءات تشمل الزوج أو الصهر أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة، والممثل النظامي للشخص الاعتباري، والوصي والولي وناظر الوقف، وكذلك مأمور بيت المال في حدود اختصاصه النظامي.

كما نص تعديل المادة 26 على تحديد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق بين المحامي وموكله، وفي حال عدم وجود اتفاق أو بطلانه، تقوم المحكمة بتقدير الأتعاب بناءً على الجهد المبذول والفائدة التي تعود على الموكل، ويشمل ذلك الدعاوى الفرعية الناشئة عن الدعوى الأصلية.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل إحالة 3 عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة مخدر الاستروكس
  • كيف يُدير البنك المركزي الأزمات المالية؟ .. المادة 6 تجيب
  • لقيادتهم تحت تأثير المخدرات على الطريق الإقليمي.. 8 سائقين يواجهون هذه العقوبة
  • لـ التجّار .. تعرّف على آليات نقل ملكية المتاجر والتصرف فيها طبقًا للقانون
  • مختصة:: الشيء الذي لا تستطيع التحدث عنه أمام الملأ لا تخبره للذكاء الاصطناعي..فيديو
  • 46 سم تقريبًا .. تعرف على مسافة لا يجوز المرور فيها أمام المصلي
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • اليوم..الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • تفاصيل تعديلات أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد