محكمة برازيلية تقضي بإيقاف جندي إسرائيلي متهم بجرائم حرب في غزة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
وكالات:
أصدرت محكمة برازيلية أمراً عاجلاً للشرطة بتوقيف أحد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتحقيق معه بتهم تتعلق بارتكابه جرائم حرب في قطاع غزة.
وبحسب وسائل إعلام برازيلية، يعود إصدار هذا الأمر القضائي بناءً على الشكوى الجنائية التي تقدمت بها منظمة «هند رجب»، قبل أسبوع ضد المشتبه فيه، والذي يتواجد حالياً بالبرازيل في إجازة سياحية.
وتتهم الشكوى الجندي بـ«المشاركة في هدم أحياء مدنية كاملة في غزة خلال حملة ممنهجة، وهذه الأفعال جزء من جهد أوسع لفرض ظروف معيشية غير محتملة للمدنيين الفلسطينيين، كما تشكل إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي».
وتتضمن الأدلة التي تم تقديمها مقاطع فيديو وبيانات تحديد الموقع الجغرافي وصوراً تُظهر المشتبه فيه شخصياً يزرع متفجرات ويشارك في تدمير أحياء كاملة، و«هذه المواد تثبت دون شك تورط المشتبه فيه مباشرة في هذه الأفعال الشنيعة».
وبحسب المنظمة الفلسطينية، فإن المنازل التي تم تدميرها في إطار العمليات التي شارك فيها الجندي في قطاع غزة، كانت بمثابة مأوى للفلسطينيين النازحين.
وذكرت المنظمة أنها أرفقت بالشكوى أكثر من 500 مستند، عندما طلبت من المحكمة القبض على الجندي خشية مغادرته البرازيل.
يذكر أن منظمة «هند رجب» أُسست تكريماً لذكرى الطفلة هند رجب (6 سنوات)، التي قتلها الاحتلال مع أفراد من أسرتها في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة في كانون الثاني الماضي، عندما كانوا يحاولون النجاة بأنفسهم من القصف.
وتهدف هذه المؤسسة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
ارتكاب هذه الأفعال بالعمل يعرضك للحبس والغرامة
واجهت تعديلات قانون العقوبات الجديدة ظواهر التحرش والتنمر، لما لهم من آثار سلبية جمة على ضحاياها.
التعديلات جاءت في ضوء التصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب لضمان لفاعليتها، كذلك لمواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها.
وتراوحت العقوبات من عقوبة الحبس سنتين إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة تصل الى 300 ألف جنيه، وذلك على حسب طبيعة ارتكاب الجرم "التحرش" ، واختلاف وسائله وأماكنه.
فرضت هذه التعديلات عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة أفعال التحرش في العمل والمواصلاتأما إذا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
فالعقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.