إعدام عامل وسجن 3 آخرين بتهمة قتل خفير في القليوبية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
قضت الدائرة الأولي جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات بنها، تأييد حكم المستأنف بالإعدام شنقا لعامل، وكذلك السجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهم الثاني، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ3 متهمين، بتهمة قتل خفير خصوصي أثناء قيامه بحراسة حديقة بدائرة مركز شرطة بنها، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهم الأول.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صالح محمد صالح عمر، وعضوية المستشارين إيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، ومحمد عادل جمعة، وأمانة سر علي القلشي.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5261 لسنة 2023 جنح، والمقيدة برقم 497 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "محمد ح م"، عامل، "محمد ص ه"، "أحمد ع ج"، و"نادر م ا"، و"محمد ص ص"، مقيمين دائرة مركز بنها، لأنهم في يوم 2023/1/24، قتلوا عمداً المجني عليه "ناصر مصلحي محمد مصلحي"، مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وإزهاق روحه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية تالية الوصف، إثنين فرد خرطوش وذخائر وأدوات "طوب"، بأنه وعلي إثر خلافات سابقة فيما بينهم والمجني عليه اتفقوا جميعا فيما بينهم على قتله وإزهاق روحه وتوجهوا إلى حيث محل عمله الحديقة التي يخفرها، والموقنين سلفا وجوده بها.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجني عليه حتى أشهروا الأسلحة النارية حيازتهم، أحرزها الأول والثاني منهم وأطلقا عليه عيارين صوبه، فأحدث المتهم الأول إصابته الموصوفة بتقرير الصفحة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك قتله وإزهاق روحه علي النحو المبين بالأوراق.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم الأول أحرز وحاز المتهمين بواسطته بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد خرطوش، وذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش بدون ترخيص، كما أحرز المتهم الثاني وحاز المتهمين بواسطته بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش، وحاز المتهمين بواسطته ذخائر مما تستخدم علي الأسلحة النارية الخرطوش بدون ترخيص، وحازوا وأحرزوا أدوات "طوب" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإعدام شنقا السجن المشدد أمن القليوبية عاطل قتل شخص أمر الإحالة أن المتهم
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".