وكيل إعلام الشيوخ: الحرف اليدوية فى قصور الثقافة تتطلب تفعيل النشاط الاقتصادى
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ أولى اهتمامًا خاصًا بملف قصور الثقافة، وكان له السبق الأول فى فتح الملف، من خلال التقرير الصادر عن لجنه الثقافة والسياحة في دور الانعقاد الأول.
وأضافت النائبة خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء عرض طلبي المناقشة حول البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة الى أهمية قضية الوعي ،مؤكدة أن التقرير الصادر من لجنة الثقافة والإعلام جاءت توصياته في صلب الموضوعات محل النقاش.
وأوضحت "سعيد": بالنسبة لتعزيز الحرف اليدوية لا يمكن أن يكون لقصور الثقافة دور في ذلك دون إتاحة ممارسة نشاط اقتصادي، لا تزال الأنشطة الاقتصادية تتم من خلال صندوق التنمية الثقافية فقط، لابد من إتاحة ممارسة النشاط الاقتصادي لامركزيا في قصور الثقافة من اجل إتاحة حركة البيع والشراء وخلق مناخ تنافسي على منفعة اقتصادية، حينها فقط ينشط الاهتمام بتنمية الحرف اليدوية والتراثية لأنها ستعود بالنفع الاقتصادي على صاحب الحرفة، ولعل أعاده ضخ ريع هذه الأنشطة الخاص بقصر الثقافة في رفع كفاءة المنشآت وتعزيز الخدمات الثقافية والتدريبية وتنوعها، وضرورة إشراك المجتمع المدني في ذلك، فالحقيقة تعاون الحكومة مع المجتمع المدني او استفادتها من إمكانيات المجتمع المدني ليس الأمثل، وأعتقد انه لأسباب بيروقراطية.
وأشارت نائبة التنسيقية “: ما سبق يعزز دور قصر الثقافة وبالتالي يعزز الإقبال عليه كمقدم خدمه ثقافية، وهنا نستطيع ان نخلق منهج مركزي لرفع الوعي يتم تنفيذه على قطاع حسب طبيعته واحتياجاته”.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قصور الثقافة قصور الثقافة
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.