حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة تسلق الآثار وفقا للقانون
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983 عقوبة من تسلق الآثار أو التواجد بالأماكن الأثرية دون ترخيص، وعاقب المخالفين له بعدد من العقوبات.
ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.
كما نصت المادة 53 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون حماية الآثار الآثار بالأماكن الأثرية
إقرأ أيضاً:
السجن عام لعامل وغرامه 500 ألف جنيه لقيامه بالتنقيب عن الآثار بالمنيا
عاقبت محكمة جنايات المنيا، عاصم. ا. ا مقيم بمركز بني مزار بالسجن المشدد سنة، والغرامة 500 الف جنية، وذلك لقيامه بأعمال الحفر الاثري مع اخرين دون الحصول على ترخيص، كما تضمن حكم المحكمة براءة 4 متهمين آخرين من الاتهامات الموجه إليهم في ذات القضية .
عقد هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف احمد سعيد، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، وأمانه سر محمود حنفي، وخالد محمد عبدالغني والزمت المتهم بالمصاريف الجنائية .
كان المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة الحفر الاثري دون الحصول على ترخيص، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين .