حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة تسلق الآثار وفقا للقانون
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983 عقوبة من تسلق الآثار أو التواجد بالأماكن الأثرية دون ترخيص، وعاقب المخالفين له بعدد من العقوبات.
ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.
كما نصت المادة 53 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون حماية الآثار الآثار بالأماكن الأثرية
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالمنيا
قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين أمجد سامى المنوفى نائب الرئيس وشريف محمود سامى المستشارين بمحكمة استئناف بنى سويف وبهى حازم وكيل النيابة ومصطفى محمد عبد العزيز أمين السر بمعاقبة عبد الرحمن. ح. ع، 33 سنة عامل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك فى القضية رقم 1075 لسنة 2025 جنايات قسم أول المنيا والمقيدة برقم 524 لسنة 2025 كل جنوب المنيا.
تعود أحداث الواقعة إلى يوم 27 يناير 2025 بدائرة قسم شرطة أول المنيا بمحافظة المنيا، تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد بقيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتمكنت من القبض عليه لاتهامه بإحراز المواد المخدرة هيروينا وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، واحالتهما إلى النيابة التى أحالتها إلى المحكمة.
وكان المستشار محمد أبو كريشة المحامى العام لنيابات جنوب المنيا أمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا لنصوص مواد الاتهام، مع استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة تلك الجناية، حيث جاء فى أمر الإحالة أن المتهم أحرز جوهرا مخدرا "هيروينا" بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا وقد أصدرت محكمة جنايات المنيا حكمها المتقدم.
مشاركة