حبس وغرامة.. تعرف على عقوبة تسلق الآثار وفقا للقانون
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983 عقوبة من تسلق الآثار أو التواجد بالأماكن الأثرية دون ترخيص، وعاقب المخالفين له بعدد من العقوبات.
ووفقا للمادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتنص المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أن يتم مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب.
كما نصت المادة 53 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون حماية الآثار الآثار بالأماكن الأثرية
إقرأ أيضاً:
آلاف العائلات في غزة تكابد للعيش وسط ركام منازلها المدمرة
ويأتي هذا الواقع المأساوي وسط تعثر ملحوظ في جهود إعادة الإعمار نتيجة القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل، إلى جانب التحديات الهائلة المرتبطة بضرورة إزالة ملايين الأطنان من الركام والأنقاض المتراكمة.
تقرير: شادي شامية
Published On 24/7/202624/7/2026حفظ
انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare-nodesشارِكْ
facebookxwhatsapp-strokecopylink