نادي قضاة مصر يضع عدة ضوابط للدعاية الإنتخابية
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أصدرت اللجنة القضائية الرئاسية المشرفة على انتخابات نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قرارا بضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين في انتخابات التجديد الثُلثي للنادي والتي ستُجرى في 21 فبراير المقبل.
وتضمن القرار أحقية كل مرشح، سواء لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر، في ممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين بهدف إقناعهم ببرنامجه الانتخابي، داعية جميع المرشحين إلى الالتزام بقيم وتقاليد القضاء، وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو نشر ما ينطوي على إهانة أو يخل بالثقة والاعتبار، أو مناقشة أمور سياسية أو تحريض على الكراهية أو التمييز.
كما حظرت اللجنة برئاسة المستشار رضا شوكت، أن تكون الدعاية من خلال وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو أدوات التواصل الاجتماعي الإلكترونية العامة المتاحة لغير القضاة، إلى جانب حظر تعليق اللافتات أو الملصقات بالشوارع العامة المؤدية إلى المقر الانتخابي ووضع الملصقات على جدران المقر الانتخابي ونادي القضاة ودور العدالة.
وألزمت اللجنة - مجلس إدارة نادي القضاة، بإعداد وتحديد أماكن محددة للدعاية الانتخابية بمقر النادي الرئيسي والنادي النهري ومقار أندية الأقاليم والمقر الانتخابي، بما يكفل المساواة بين كافة المرشحين.
وأكدت اللجنة الرئاسية المشرفة على الانتخابات، أنه في حالة مخالفة هذه الضوابط، فإنها ستتخذ ما تراه مناسبا من التدابير أو القرارات المناسبة وإخطار الجهات القضائية المختصة.
يشار إلى أن انتخابات التجديد الثُلثي لنادي قضاة مصر، ستُجرى على منصب رئيس مجلس إدارة النادي لاستكمال الفترة المتبقية للرئاسة حتى نهاية العام الجاري، إلى جانب مقعدين مخصصين للمستشارين، ومقعدين مخصصين لرؤساء المحاكم والقضاة على أن يكون أحدهما بدرجة قاض، ومقعدين مخصصين لأعضاء النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نادي قضاة مصر انتخابات نادي قضاة مصر اللجنة القضائية انتخابات نادي القضاة انتخابات القضاة نادی قضاة مصر
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.
وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.
وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.
وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ
وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.