(نص) .. قانون الاستثمار الجديد
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
وتضمن الباب الأول من القانون (التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق سريانه)، والثاني (الضمانات والحوافز والمزايا.)، وتضمن الباب الثالث (النافذة الواحدة وإجراءات التسجيل والتزامات المستثمر)، فيما تضمن الرابع (تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات)، والخامس (الهيئة العامة للاستثمار)، والباب السادس (تسوية منازعات الاستثمار وأحكام ختامية).
ونصت المادة الأخيرة من القانون على العمل به ون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
يشار إلى أن مجلس النواب أقر في منتصف ديسمبر الماضي، الصيغة النهائية لمشروع القانون، الهادف إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية في القطاعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار في اليمن، والإسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
وركز مشروع القانون على دعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي إضافة إلى تحفيز مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وصناعة الآلات والمعدات ومشاريع البنية التحتية المتنوعة، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية ونقل وتوطين الصناعات ذات الأولوية، خصوصاً الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والسمكي، وكذا دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي.
نص قانون الاستثمار الجديد 1446/ 2025 ..
اضغط على الرابط التالي https://moit.gov.ye/sites/default/files/2025-01/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%283%29%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201446%20-2025%202.pdf
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
كثيرًا ما نسمع في ساحات المحاكم عن مصطلحات مثل "جناية" أو "جنحة" أو "مخالفة"، دون أن يدرك الكثيرون الفروق الجوهرية بينها.
وفي هذا السياق، نُسلط الضوء في السطور التالية على الفرق القانوني بين هذه التصنيفات الثلاثة للجرائم، كما حددها قانون العقوبات المصري، وفقًا لنوع الجريمة وشدة العقوبة المقررة لها.
أولًا: الجناياتهي أشد أنواع الجرائم خطورة، وتُعاقب عليها بعقوبات مغلظة تبدأ من الإعدام، مرورًا بالسجن المؤبد أو المشدد، وحتى السجن، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 10 من قانون العقوبات.
وتندرج تحت هذا النوع من الجرائم وقائع مثل القتل العمد، والاغتصاب، والخطف، وتكوين جماعات إرهابية أو مسلحة.
ثانيًا: الجنحتأتي في المرتبة الثانية من حيث الخطورة، وتشمل الجرائم الأقل جسامة، وتكون عقوبتها إما الحبس أو الغرامة، وفقًا لما ورد في المادة 11 من قانون العقوبات. وتشمل الجنح جرائم مثل الضرب البسيط، والسب والقذف، وخيانة الأمانة، والسرقة البسيطة.
ثالثًا: المخالفاتهي أقل الجرائم من حيث الخطورة والعقوبة، وتقتصر العقوبة فيها على الغرامة فقط، كما نصت المادة 12 من قانون العقوبات. ومن أمثلتها مخالفات المرور، أو رمي القمامة في الطريق العام، أو الضوضاء المفرطة في الأحياء السكنية.
وبهذا التصنيف، يحدد القانون آلية التعامل مع كل نوع من الجرائم، ويضمن تناسب العقوبة مع خطورة الفعل الإجرامي، حفاظًا على مبدأ العدالة وسيادة القانون.
مشاركة