حدد القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٣، الخاص بتنظيم عمل المرشدين السياحيين ونقابتهم، مجموعة من الشروط والإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص العمل كمرشد سياحي.


ونصت المادة الثالثة من هذا القانون على ضرورة توافر عدد من الشروط للحصول على الترخيص، حيث تضمنت الشروط التالية:

 

١. أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.


٢. أن يتمتع بـحسن السمعة ومحمود السيرة.


٣. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يتم رد اعتباره.


٤. أن تثبت لياقته الطبية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.


٥. أن يكون حاصلًا على مؤهل عالٍ من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادل ذلك من الجامعات الأجنبية، مع إمكانية إعفاء وزير السياحة من هذا الشرط وفقًا للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية.


٦. ألا يقل سنه عن 21 عامًا.


٧. أن يجتاز بنجاح الامتحان الذي تعقده وزارة السياحة لطالبي الترخيص، وفقًا للأوضاع المحددة بقرار وزير السياحة. يُعفى من الامتحان الحاصلون على بكالوريوس أو دبلوم الدراسات العليا في الإرشاد السياحي من الجامعات المصرية.


٨. أن يقوم بإيداع مبلغ 50 جنيهًا كضمان مالي بخزينة وزارة السياحة، ويُرد هذا المبلغ عند انتهاء العمل بالترخيص.


٩. ألا يكون من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام إلا إذا قدم موافقة الجهة التي يعمل بها على منحه إجازة دون مرتب للعمل بالإرشاد السياحي.


وحددت المادة 4 من القانون على يقدم طلب استخراج الترخيص مصحوبا بالرسم المقرر والأوراق الدالة على استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة.


ونصت المادة 5 على أن تكون مدة الترخيص خمس سنوات، ويجب تجديده خلال الشهرين الأخيرين من هذه المدة وفقا للإجراءات والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما حدد القانون في المادة 6 على أن يكون الترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجامعات المصري الجامعات المصرية المرشدين السياحيين مرشد سياحي مصري الجنسية

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.


وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.

ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.



مقالات مشابهة

  • من التنجيم إلى النصب.. كيف يُجرّم القانون أعمال السحر والدجل؟
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • 1800 جنيه لليوم.. قرار وزاري بزيادة أجر المرشد السياحي
  • 8 ساعات بـ1800 جنيه.. زيادة أجر المرشد السياحي اعتبارًا من أكتوبر المقبل
  • «البيئة» تطلق خدمة ترخيص التربية الريفية للماشية لتنظيم نشاط تربية المواشي
  • لدعم صغار المربين.. «البيئة» تُطلق خدمتي ترخيص التربية الريفية للدواجن والماشية
  • “البيئة” تُطلق خدمتَي ترخيص التربية الريفية للدواجن والماشية لدعم صغار المربين وتعزيز استدامة قطاع الثروة الحيوانية
  • مجلس تنظيم مهنة القانون يعلن بدء التسجيل لأمتحانات المعادلة دورة اكتوبر
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • شروط الحصول على معاش إضافي طبقا لقانون التأمينات