ينظم قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 الحالات التي يُسمح فيها لصاحب العمل بفصل الموظف من وظيفته، بهدف ضمان حقوق كلا الطرفين، العاملين وأصحاب العمل، وتنظيم العلاقة بينهما.


ويضع القانون قواعد واضحة تضمن الحفاظ على الحقوق والالتزام بالواجبات لكل طرف، كما يقدم حلولًا لتسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الموظف وصاحب العمل.


وحدد قانون العمل الحالات التي يفصل فيها العامل من عمله وذلك حفاظا على حقوقه والتزاماته أيضا حيث نصت المادة 69، على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما.
 


ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
 

1ـ إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

4- إذا تغيب العامل دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.

6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

9- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون، وتتحدث المواد من 192 إلى 194 عن الإضراب فى العمل وضوابطه، حيث إنه للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في الحدود وطبقا للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أصحاب العمل ساعات العمل فصل العامل قانون العمل الموحد قانون العمل فصل الموظف صاحب العمل إذا ثبت

إقرأ أيضاً:

وزارة العمل: لا استثناءات في حماية الطفل العامل والتشريعات تغلّظ العقوبات

أكدت الدكتورة شيرين عبد الحي، مدير إدارة المرأة والطفل بوزارة العمل، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمواجهة ظاهرة عمالة الأطفال، مشيرة إلى أن القوانين المصرية الحالية تحتوي على فصول متكاملة تضمن حماية الطفل من الاستغلال، سواء في قانون العمل المصري أو قانون الطفل.

جبران يبحث مع الاتحاد الأوروبي توعية القطاع الخاص بأحكام قانون العملاستقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العملقانون العمل الجديد يضمن حقوق العامل وصاحب العمل في حالات الوقف المؤقتسن العمل والتدريب محددان بوضوح

أوضحت عبد الحي خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن القانون الجديد يُجيز تدريب الطفل على مهنة آمنة بدءًا من سن 14 عامًا، بشرط أن يكون ذلك في إطار تدريبي منظم يخضع لرقابة الدولة. ولا يُسمح له بالعمل الفعلي إلا بعد بلوغ 15 عامًا، مع التأكيد على ضرورة أن تكون المهنة آمنة ومناسبة لسنه.

تنظيم دقيق لساعات العمل

شددت على أن القوانين تُحدد ساعات العمل بما لا يزيد عن 6 ساعات يوميًا للأطفال حتى سن 18 عامًا، مع فترات راحة مناسبة، ومنع أي عمل ليلي أو في ظروف قد تؤثر على صحة الطفل الجسدية أو النفسية.

عقوبات رادعة لأصحاب المنشآت المخالفة

أكدت عبد الحي أن القانون الجديد يُغلّظ العقوبات على أصحاب المنشآت الذين يُشغّلون الأطفال دون السن القانونية، أو يفرضون عليهم العمل لفترات طويلة. ولفتت إلى أن هذه التشريعات تأتي في إطار استراتيجية وطنية لحماية حقوق الطفل وضمان نشأته في بيئة سليمة.

طباعة شارك الدكتورة شيرين عبد الحي وزارة العمل حماية الطفل

مقالات مشابهة

  • 4 حالات تجيز تعليق ملف مستقدم العامل المساعد أبرزها الأجر والعنف
  • هل يجوز للمرأة التي تضع المكياج التيمم للصلاة بدلًا من الوضوء؟ الإفتاء توضح
  • غرامة إضافية في جريمة غسيل الأموال بهذه الحالات طبقا للقانون
  • تحية لصاحب المامبو.. علي الألفي يطرح أغنية سودانية بصوته
  • عامل برشيد يثور في وجه رؤساء جماعات ويعفي رئيس قسم العمل الإجتماعي
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • ميلة.. الحبس المؤقت لصاحب صفحة فايسبوك “وكالة البركة للتقسيط” بتهمة النصب
  • هل يجوز للعائد من الحج ترك صلاة الجماعة عدة أيام للراحة
  • العمل: عمالة الأطفال تحرمهم من التعليم وتؤثر على نموهم الصحي والجسدي
  • وزارة العمل: لا استثناءات في حماية الطفل العامل والتشريعات تغلّظ العقوبات