قال الإعلامى خالد الغندور إن مسئولي نادى الزمالك اتفقوا مع التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق على عقد جلسة جديدة معه عقب مباراة بلاك بولز الموزمبيقي المقرر لها في السادسة مساء اليوم الأحد في الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية.

وأضاف “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور: "وأخطر مسئولو نادى الزمالك اللاعب بعقد جلسة جديدة معه بعد المباراة للاتفاق فيها على جدولة مستحقاته المالية المتأخرة والوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف، خاصة أن الجلسة الأولى لم يتم التوصل فيها إلى أي اتفاقات".

وتابع: "ويرحب سيف الجزيرى بحل أزمته مع الزمالك، بشرط ضمان تنفيذ الاتفاقات، خاصة أن في الفترات السابقة لم تنفذ الوعود التي حصل عليها اللاعب من مسئولي القلعة البيضاء، ومن المقرّر أن تشهد الجلسة مناقشة حسم مصير اللاعب مع الفريق وموقفه معهم من توثيق العقد الجديد الموقع حتى 2027".

واختتم: "كما اشترط اللاعب حل أزمة مشاركته في المباريات خاصة أنه اشتكى من تهميش دوره في الفريق بعد أن كان المهاجم رقم واحد في الفريق، وأبلغ مسئولو النادى أن هناك بعض الأشخاص تدخلوا لإبعاده عن التشكيل الأساسي في فترة جوميز للضغط عليه ونفس الأمر يتكرر مع جروس وهذه من ضمن شروط اللاعب للموافقة على حل أزمته".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزمالك خالد الغندور سيف الدين الجزيري الجزيري التونسي سيف الدين الجزيري المزيد

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة

حدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط حفظ النظام في جلسة المحاكمات، ونص القانون على عقوبة من يخل بنظامها، حيث نصت المادة 243 من القانون، على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.

كما نصت المادة 244 أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من هذا القانون. أما إذا وقعت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمراً بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضراً ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.

ونصت المادة 245، أنه استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث.

وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً.

وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى.

وجاء بالمادة 246 أن الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مصير سيد نيمار مع الزمالك.. خالد الغندور يكشف: «الحسم سيكون بعد نهائي كأس مصر»
  • ميدو يسلم جون إدوارد مفاتيح الزمالك.. تفاصيل جلسة الـ 4 ساعات بين الثنائي.. تفاصيل
  • ميدو يسلم «جون إدوارد» مفاتيح الزمالك.. تفاصيل جلسة الـ 4 ساعات بين الثنائي
  • تعرف على عقوبة المتهم بالإخلال بالنظام خلال جلسة المحاكمة
  • الأهلي والزمالك يرفضان مقترح زيادة عدد أندية الدوري
  • خالد الغندور: الزمالك يؤجل الرد على عرض الوداد لصلاح مصدق
  • خالد الغندور: الأهلي والزمالك يرفضان مقترح زيادة عدد أندية الدوري إلى 22
  • الأهلي والزمالك يرفضان مقترح زيادة عدد أندية الدوري إلى 22
  • الزمالك يؤجل الرد على عرض الوداد لضم صلاح مصدق
  • الأبلق: هناك عقبات تواجه تشكيل حكومة جديدة