الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلي لقرية الأحمدية في الدفهلية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية رقم 1192 لسنة 2024، بشأن اعتماد تعديل المخطط التفصيلي لقرية الأحمدية التابعة للوحدة المحلية بدنجواي مركز ومدينة شربين، وذلك في العدد رقم 9 الصادر في 12 يناير 2025.
اعتماد تعديل المخطط التفصيلي لقرية الأحمديةوتضمنت المادة الأولى من القرار، اعتماد تعديل المخطط التفصيلي لقرية الأحمدية التابعة للوحدة المحلية بدنجواى مركز ومدينة شربين طبقا للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للقرية.
وبحسب المادة الثانية من القرار، يتم العمل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلي طبقا للأسس والاشتراطات التالية:
1- الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلي والالتزام بمفتاح الخريطة.
2- المحافظة على جميع عروض الشوارع التي تزيد على مفتاح الخريطة حسب الطبيعة كما هي، مع الالتزام بالارتفاعات طبقا لعروض الشوارع المذكورة في مفتاح الخريطة، وهى مرتان عرض الشارع - وطبقا لقيود ارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة.
3- الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التي تطرأ عليها تحسين بسبب اعتماد المخططات التفصيلية كما هو موضح بالمادة (16) من القانون رقم 119 لسنة 2008.
4- الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة بالمخطط التفصيلي المعتمد التزاما كاملا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية محافظة الدقهلية قرية الأحمدية شربين مدينة شربين
إقرأ أيضاً:
السجن المشدّد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقاً لقانون المرور
تضمّن قانون المرور عددًا من العقوبات لكل من يخالف مواده ، و من بينها عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر ،ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.