وزير الإسكان: إطلاق التيار الكهربائي بأراضي المرحلة الثانية من بيت الوطن بالقاهرة الجديدة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، عن إطلاق التيار الكهربائي بموزعات الجهد المتوسط المرحلة الثانية لتغذية عددٍ من قطع أراضي بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج بمنطقة امتداد النرجس الجديدة في التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة.
بدوره.. قال المهندس عبد الرءوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه جارٍ إطلاق التيار الكهربائي الجهد المنخفض تباعاً تزامناً مع قيام ملاك قطع الأراضي بعمل المطابقات اللازمة، لافتاً إلى أنه قد تم الإعلان في السابق عن إطلاق التيار الكهربائي الجهد المتوسط المرحلة الأولى لعدد من قطع الأراضي بمنطقة النرجس الجديدة "بيت الوطن".
وأضاف الغيطي أنه تم تنفيذ أعمال إنارة الشوارع بمناطق مختلفة بمنطقة امتداد النرجس بالتجمع الثالث.. مطالباً المواطنين بضرورة المحافظة على كافة المرافق المنفذة، وذلك أثناء أعمال الحفر والبناء لعدم تعرضهم للمخالفات.
وفي السياق ذاته.. تابع المهندس عبد الرءوف الغيطي، تقدم أعمال الطرق بمنطقة امتداد النرجس النرجس الجديدة بالتجمع الثالث، موضحاً أنه تم الانتهاء من طبقة السن بالكامل بمنطقة Zone A بعدد 7 شوارع، وZone B بعدد 13 شارع، وZone C بعدد 14 شارع، وZone G بعدد 13 شارع، وZone E، وZone F بعدد 4 شوارع بعروض مختلفة تتراوح من 9 أمتار وحتى 14 مترا.
من جانبه.. أكد المهندس حاتم بكر مدير إدارة الطرق بالجهاز، أنه جارٍ تنفيذ أعمال تسوية الطرق ورفع المخلفات بمنطقة D، وجارٍ استكمال الأعمال بمختلف الشوارع بالمنطقة.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة
وزير الإسكان يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة
وزير الإسكان يتفقد سير العمل بالحي السكني الخامس وعددا من الطرق بالعاصمة الإدارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الإسكان بيت الوطن القاهرة الجديدة إطلاق التيار الكهربائي المرحلة الثانية أراضي المرحلة الثانية إطلاق التیار الکهربائی وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي.. مشروع قانون
في خطوة تستهدف الحد من مخالفات سرقة التيار الكهربائي وحماية شبكة الكهرباء من التلاعب والإتلاف، تتجه الدولة لتطبيق عقوبات أكثر صرامة بحق المتجاوزين.
وبدأ اليوم اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وتشمل التعديلات المقترحة رفع الغرامات إلى مليون جنيه والحبس الإلزامي في العديد من الحالات، مع وضع ضوابط واضحة للتصالح وضمان استرداد الدولة لقيمة استهلاك الكهرباء المسروق.
وتنتظر هذه التعديلات مناقشتها رسميا في الجلسات العامة تمهيدا لإقرارها والعمل بها.
وتضمنت التعديلات المادة 70 من مشروع القانون، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الآتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
2.الامتناع عمدا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي.
وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى.
وتنص تعديلات المادة 71 من القانون الحالي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ارتبطت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى بالجريمة المشار إليها بالمادة (68) من هذا القانون، وترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي تكون العقوبة السجن.
وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، فضلا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
يضاف إلى قانون الكهرباء المشار إليه مادة جديدة برقم (۱) مكرراً)، نصها الآتي:
حالات للتصالح في مخالفات سرقة التيار الكهربائي
مادة (71) مكرراً).
للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها ، وذلك على النحو الآتي:
1- إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
2.إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها ، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
3.إذا دفع، بعد صيرورة الحكم بانا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70,71 إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.