تضمن سرية البيانات.. النواب يرفض مقترح حذف المادة 67 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
طالب النائب عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي حذف المادة (67) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة التي طالب النائب عاطف مغاوري بحذفها على: في غير الأحوال التي تصدر فيها النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بيانات رسمية تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها، والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة العامة وأعوانهم من كُتاب، وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها، ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة في المادة 310 من قانون العقوبات.
ورفض أغلب أعضاء المجلس، مقترح النائب عاطف مغاوري، حيث أكد رئيس المجلس أن هذه المادة تعتبر ضمانة إضافية للحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الواردة في التحقيقات، ووافق المجلس على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
اقرأ أيضاًلمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب
وزيرة التنمية المحلية تلتقي بعدد من أعضاء مجلس النواب
الأحد المقبل.. «مجلس النواب» يناقش مد وقف العمل بضريبة الأطيان وقانون الإجراءات الجنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي النائب عاطف مغاوري قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
احذر.. السير عكس الاتجاه يعرضك لعقوبة الحبس سنة طبقا لقانون المرور
تعتبر جريمة السير عكس الاتجاه من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المرور ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السير عكس الاتجاه طبقا لما نص عليه قانون المرور.
السير عكس الاتجاهنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».