بعد إقراره.. حالات الإفراج المؤقت بمشروع القانون الجديد
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات الإفراج المؤقت، حيث نصت المادة (١٢٥) على أنه يجوز للنيابة العامة أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً أو بإنهاء التدبير في كل وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم بكفالة أو دون كفالة، شريطة أن يتعهد بحضوره متى طلب منه بمعرفة النيابة العامة.
ونصت المادة (١٢٦) على أنه في غير الأحوال التي يكون فيها الإفراج واجباً، لا يفرج عن المتهم بضمان أو بغير ضمان إلا بعد أن يعين له موطنا مختاراً على النحو المبين بالفقرة الثانية من المادة ۷۱ من هذا القانون.
فيما نصت المادة (۱۲۷) على أنه يجوز تعليق الإفراج المؤقت أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجباً حتماً على تقديم كفالة. ويقدر عضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة.
ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بجميع الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر لدفع ما يأتي بترتيبه:
أولاً: المصاريف التي صرفتها الحكومة. ثانياً: العقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور وعدم التهرب من التنفيذ والواجبات الأخرى التي تفرض عليه.
يدفع مبلغ الكفالة من المتهم أو من غيره ويكون ذلك بإيداع المبلغ المقدر في خزانة المحكمة نقداً أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة أو بموجب شيك بنكي مقبول الدفع، أو خطاب ضمان بنكي، أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹.
ويجوز أن يقبل من أي شخص مليء التعهد بدفع المبلغ المقدر للكفالة أو خطاب ضمان بنكي إذا أخل المتهم بشرط من شروط الإفراج، ويؤخذ عليه التعهد بذلك في محضر التحقيق أو بتقرير في قلم الكتاب، ويكون للمحضر أو التقرير قوة السند التنفيذي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد الإفراج المؤقت
إقرأ أيضاً:
الإدارة الأمريكية تفرض رسوما جمركية جديدة مرتبطة بممارسات العمل القسري
نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن الإدارة الأمريكية ستطبق رسوما جمركية جديدة ترتبط بممارسات العمل القسري، في إطار تعديلات على السياسة التجارية.
وأوضح المسؤول أن الدول التي تطبق حظرا على العمل القسري ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 10%، بينما ستُفرض رسوم بنسبة 12.5% على الدول التي لا تطبق هذا الحظر.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعتبر أنه لا توجد دولة تفرض قيودًا على العمل القسري بالمستوى الذي تطبقه واشنطن، وهو ما يمنحها – بحسب المسؤول – ميزة غير عادلة في المنافسة.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة بموجب المادة 301 ستدخل حيز التنفيذ في الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت جرينتش) يوم 24 يوليو، بالتزامن مع انتهاء سريان الرسوم المفروضة بموجب المادة 122 في اليوم ذاته.