الثورة نت:
2025-06-01@16:41:42 GMT

صدور القانون رقم (4) لسنة 1446هـ بشأن الدواء والصيدلة

تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT

صدور القانون رقم (4) لسنة 1446هـ بشأن الدواء والصيدلة

الثورة نت|

صدر القانون رقم (4) لسنة 1446هـ بشأن الدواء والصيدلة.

وقد اشتمل القانون على 99 مادة موزعة على عشرة فصول على النحو التالي:

الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف.

الفصل الثاني: الدواء.

الفصل الثالث: المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

الفصل الرابع: الاستخدام الرشيد للدواء.

الفصل الخامس: الصناعات الدوائية الوطنية.

الفصل السادس: الإعلام الدوائي.

الفصل السابع: الصيدلة.

– الفرع الأول: المنشآت الصيدلانية.

– الفرع الثاني: مزاولة مهنة الصيدلة.

الفصل الثامن: الرقابة والتفتيش.

الفصل التاسع: العقوبات.

الفصل العاشر: أحكام ختامية.

ونصت المادة (99) والأخيرة منه بالعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: القانون الدواء والصيدلة

إقرأ أيضاً:

بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة.

يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

كما طالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة المتهم في قضية «تنظيم داعش بولاق»

بالفيديو.. حريق هائل في سوق السيراميك بمؤسسة الزكاة في المرج

مقالات مشابهة

  • انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الحقوق بقنا
  • انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بزراعة عين شمس
  • انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025 بزراعة عين شمس
  • انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2025
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
  • جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 يحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
  • جمال عبدالرحيم: قانون 180 لسنة 2018 بحتوي العديد من النصوص غير الدستورية
  • اليوم.. بدء إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل تدريجيًا
  • مواعيد التسجيل في الفصل الصيفي بالجامعة الإسلامية للعام 1446هـ
  • رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2025