بعد قليل..تنظر محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي المسئول العسكري اليمني؛ بقصد سرقته بشقة في منطقة فيصل، وذلك على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا والسجن.

كواليس المحاكمة 

 4 أبريل 2024، عاقبت محكمة جنايات الجيزة المتهم الأول "رمضان م.

"، 29 عاما، بالإعدام شنقا، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري.

كما وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني عبد الرحمن "أشرف ش."، 17 عاما، والمتهمة الرابعة "سهير ع." 16 عاما، بالسجن المشدد 15 عاما (أطفال لم يتجاوزا 18 عاما)، وقضت بمعاقبة المتهمة الثالثة "إسراء ص."، بالسجن المؤبد.

وبرأت المحكمة المتهمة الخامسة "آية م."، بعدما وجّهت لها النيابة تهمة إخفاء جزء من المسروقات.

- تفاوت الجرائم بين المتهمين

ووجهت النيابة للمتهمين من الأول إلى الرابع أنهم في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمداً مع سبق الإصرار.

وأضافت أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقاراً مهدئا -الكلوازيين- وسلاح أبيض -مطواة-، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول المسكنه والإجهاز عليه.

وذكرت النيابة أنه ما أن تمكنت المتهمتان من ذلك وظهر لهن على المجني عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه وقاموا بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض، وكبلوا يديه وقدميه وكتما فمه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

وأسندت النيابة للمتهمين أيضا أنهم هتكوا عرض المجني عليه بالقوة بأن تعدوا عليه بالضرب وقيدوا يديه وحسروا عنه ملابسه كاشفين بذلك عن عورته، كما سرقوا المنقولات والمستندات والمبالغ النقدية المبينة وصفاً وقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه وذلك بالتهديد بأن هددوه بالتقاط صور له عارية ونشرها حال عدم إخبارهم عن مفتاح الخزينة.

وتابعت: "أنهم تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من التهديد من الحصول على مفتاح الخزنة وسرقة محتوياتها وباقي المنقولات".

• إحالة المتهمين للمحاكمة

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، إلى محكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة باتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى، في القضية التي حملت رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها أنها تلقت بتاريخ 18 فبراير الماضي إخطاراً بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولاً داخل شقته بدائرة قسم العمرانية، فبادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية.

وأضافت أنها بادرت بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلى ارتكابهم الواقعة وهم سيدتين ورجلين – وأخرى أخفت متحصلات الجريمة، وباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمين الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشارت التحريات بعلمها بكونها متحصلة من الجريمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور اليوم الأحد العسكري اليمني منطقة فيصل محكمة جنايات الجيزة السجن المشدد 5 سنوات المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

بعد تحديد جلسة استئناف النيابة.. حيثيات براءة حسن راتب من تهمة غسل الأموال

بعد أن حددت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، جلسة 22 ديسمبر المقبل، لنظر استئناف النيابة العامة على حكم براءة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال الخاصة بقضية "الآثار الكبرى"، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية حيثيات حكم أول درجة ببراءة حسن راتب وعلاء حسانين.

وكشفت المحكمة الاقتصادية عن حيثيات حكمها بعد أن وجهت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمين استخدما طرقًا مختلفة لتمويه مصدر تلك الأموال وإضفاء المشروعية عليها، من خلال استغلالها في أنشطة اقتصادية واستثمارات ظاهرها قانوني وباطنها إخفاء المصدر الحقيقي لها.

أكدت الحيثيات، أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقيني يثبت أن الأموال محل الاتهام متحصلة من نشاط غير مشروع، مشيرة إلى أن تقارير البنك المركزي المصري أغلقت باب الشك بشأن وجود أي عمليات تمويه مالي أو إخفاء لمصادر الأموال.

وأوضحت الحيثيات أن جوهر الحكم ارتكز على تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من البنك المركزي، والتي انتهت بعد فحص شامل لحسابات المتهمين وذويهم إلى انتفاء شبهة غسل الأموال بشكل قاطع.

كما شددت المحكمة على أن جريمة غسل الأموال لا تقوم إلا بوجود جريمة أصلية سابقة ينتج عنها مال غير مشروع يكون محلًا لعمليات التمويه، مؤكدة أن مجرد إدانة المتهمين في قضية "التنقيب عن الآثار" لا يكفي بذاته لإثبات غسل الأموال، ما لم يُثبت يقينًا أن الأموال المضبوطة قد تولدت مباشرة عن ذلك النشاط الإجرامي.

وأضافت المحكمة أن التحقيقات والوثائق لم تقدم ما يكفي من دلائل جازمة على أن الأموال كانت ناتجة عن نشاط غير مشروع، وأن التحريات النهائية التي باشرها مدير إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة الداخلية جاءت متطابقة مع ما ورد في تقرير البنك المركزي، إذ لم يتم التوصل إلى أي صلة بين الإيداعات المصرفية محل الفحص والجريمة الأصلية المتعلقة بالتنقيب عن الآثار.

وخلصت المحكمة إلى أن ما قدمته النيابة لا يرقى إلى مستوى الدليل اليقيني، وبناءً عليه، اعتبرت المحكمة أن الركن المادي للجريمة منعدم، ومن ثم قضت ببراءة المتهمين.




مقالات مشابهة

  • تطورات جديدة بقضية طفل المنشار: تتبّع هاتف المجني عليه كشف مسار غموض الجريمة
  • النيابة تذيع مرافعتها في محاكمة المتهم بقتل طفل الإسماعيلية
  • جريمة المنشار.. النيابة تذيع مرافعتها فى محاكمة المتهم بقتل طفل الإسماعيلية
  • الإعدام لـ 4 متهمين بقتل شاب وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص بالقليوبية
  • بسبب أرض.. جهود أمنية كثفة لضبط المتهمين بقتل شخص في مشاجرة قنا
  • السعودية تنفذ أحكام إعدام بحق ثلاثة مدانين بتهريب مخدرات في مكة المكرمة
  • حبس المتهمين بقتل رضيعة وإلقاء جثمانها داخل مدخل عقار بشبرا الخيمة
  • تأجيل استئناف المتهمين في قضية استغلال شيكات المطربة بوسي
  • خنق المجني عليه.. تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة عسير
  • بعد تحديد جلسة استئناف النيابة.. حيثيات براءة حسن راتب من تهمة غسل الأموال