بعد قليل..تنظر محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي المسئول العسكري اليمني؛ بقصد سرقته بشقة في منطقة فيصل، وذلك على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام شنقا والسجن.

كواليس المحاكمة 

 4 أبريل 2024، عاقبت محكمة جنايات الجيزة المتهم الأول "رمضان م.

"، 29 عاما، بالإعدام شنقا، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري.

كما وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الثاني عبد الرحمن "أشرف ش."، 17 عاما، والمتهمة الرابعة "سهير ع." 16 عاما، بالسجن المشدد 15 عاما (أطفال لم يتجاوزا 18 عاما)، وقضت بمعاقبة المتهمة الثالثة "إسراء ص."، بالسجن المؤبد.

وبرأت المحكمة المتهمة الخامسة "آية م."، بعدما وجّهت لها النيابة تهمة إخفاء جزء من المسروقات.

- تفاوت الجرائم بين المتهمين

ووجهت النيابة للمتهمين من الأول إلى الرابع أنهم في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمداً مع سبق الإصرار.

وأضافت أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقاراً مهدئا -الكلوازيين- وسلاح أبيض -مطواة-، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول المسكنه والإجهاز عليه.

وذكرت النيابة أنه ما أن تمكنت المتهمتان من ذلك وظهر لهن على المجني عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه وقاموا بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض، وكبلوا يديه وقدميه وكتما فمه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

وأسندت النيابة للمتهمين أيضا أنهم هتكوا عرض المجني عليه بالقوة بأن تعدوا عليه بالضرب وقيدوا يديه وحسروا عنه ملابسه كاشفين بذلك عن عورته، كما سرقوا المنقولات والمستندات والمبالغ النقدية المبينة وصفاً وقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه وذلك بالتهديد بأن هددوه بالتقاط صور له عارية ونشرها حال عدم إخبارهم عن مفتاح الخزينة.

وتابعت: "أنهم تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من التهديد من الحصول على مفتاح الخزنة وسرقة محتوياتها وباقي المنقولات".

• إحالة المتهمين للمحاكمة

كانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين بقتل اللواء حسن العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنية، إلى محكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة باتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى، في القضية التي حملت رقم 3854 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور.

وذكرت النيابة العامة في بيان لها أنها تلقت بتاريخ 18 فبراير الماضي إخطاراً بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولاً داخل شقته بدائرة قسم العمرانية، فبادرت بالانتقال إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية.

وأضافت أنها بادرت بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلى ارتكابهم الواقعة وهم سيدتين ورجلين – وأخرى أخفت متحصلات الجريمة، وباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمين الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشارت التحريات بعلمها بكونها متحصلة من الجريمة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور اليوم الأحد العسكري اليمني منطقة فيصل محكمة جنايات الجيزة السجن المشدد 5 سنوات المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات

بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.

ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.

وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.

العقوبة تصل إلى الإعدام 

أما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.

وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.

أبو ليمون يشارك مواطني المنوفية فرحة العيد: مستمرون في مواصلة جهود التنميةطلاق سياسي بين ترامب وايلون ماسك.. تفكك أقوى التحالفات في الولايات المتحدة .. مواجهة نارية للرئيس الأمريكي تهزّ واشنطن

كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.

طباعة شارك عيد الاضحى عيد الأضحى مجلس النواب قانون العقوبات البرلمان

مقالات مشابهة

  • بعد حكم الجنايات.. 9 معلومات قادت المتهمين بقضية ممرض المينا لحبل المشنقة
  • حبس المتهمين بقتل سيدة وسرقة مصوغاتها في منية النصر بالدقهلية
  • بعد تأييد حكم الإعدام عليه للمرة الثانية.. فرصة أخيرة أمام طبيب روض الفرج للنجاة
  • حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات
  • فيديو كاذب .. قرار من النيابة بشأن المتهمين بادعاء حبسهم
  • تصل الإعدام .. الالعاب النارية في العيد جريمة
  • ساكنة دوار سيدي بوزيد: مستعدون للتنازل عن الأرض حبًا في الملك إذا ثبت أنها لمشروع ملكي”.. وتناشد عامل الإقليم بالتدخل العاجل لإنصافهم.
  • بعد 12 عاما .. استئناف الرحلات الجوية التجارية المنتظمة السورية إلى السعودية
  • تسجيل 45 درجة مئوية في جبل عرفة قبل قليل
  • نيوكاسل يتعاقد مع أنطونيو كورديرو