لو إجازة ثورة 25 يناير ضاعت عليك.. اعرف طرق تعويضها بمقابل مادي طبقًا للقانون
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
ينتظر الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة إجازة ثورة 25 يناير ، والتي من المقرر موعدها السبت المقبل .
ومنحت الحكومة كافة العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة إجازة مدفوعة الأجر، لكن هناك بعض الموظفين يتم حرمانهم من الإجازات الرسمية ، نتيجة حاجة العمل لهم.
و أقر القانون عدة ضوابط لتعويض هذه الإجازات بمقابل مادي حال حرمانهم منها.
في هذا الصدد، نصت المادة 50 من القانون على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفى اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابلاً نقديًا عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفى فى هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة, وكيفية ترحيلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية المؤسسات الحكومية موظفين إجازة مقابل مادي إجازة ثورة 25 يناير المزيد
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق حصول المرضى النفسيين على إجازة
يتساءل الكثيرون عن حالات استحقاق المريض النفسي في الحصول على إجازة، وهو مانستعرضه في سياق التقرير التالي :
نصت المادة 31 من قانون رعاية المرضى النفسيين على أنه يحق للطبيب النفسي المسئول أن يصرح بإعطاء المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى إجازات علاجية بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويستمر المريض في تلك الحالة خاضعا لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى.
فى حالة تخلف المريض الحاصل على إجازة علاجية عن الحضور إلى المنشأة في نهاية المدة المحددة لإجازنه تبلغ الشرطة عنه لإعادته مرة أخرى.
ويتولى المجلس القومى للصحة النفسية الآتي:
1 ـ الإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية.
2 ـ متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون في منشآت الصحة النفسية.
3 ـ وضع السياسات التي تضمن احترام حقوق وسلامة المرضى النفسيين.
4 ـ نشر تقارير دورية عن أعماله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5 ـ مراقبة أحوال دخول وحجز وعلاج المرضى النفسيين والتأكد من تمتعهم بالضمانات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون.
6 ـ البت فى التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية.