في كمين مُحكم... توقيف لبنانيين كانا داخل بيك اب وصور تكشف ما ضُبِطَ معهما
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات السّرقة، ولاسيّما سرقة الكابلات العائدة لشركة أوجيرو، وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم.
بعد رصدٍ ومتابعة، ومن خلال كمينٍ محكم في محلّة العبدة، تمكّنت دوريّة من مفرزة حلبا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة بتاريخ 17-01-2025 من توقيف كل من اللّبنانيّيَن:
(أ.
(م. ق. من مواليد عام ١٩٨٤)
على متن “بيك أب” من دون لوحات، وضبطت بحوزتهما /1320/ كلغ من النّحاس المستخرج من كابلات هاتفيّة مسروقة عائدة لشركة أوجيرو، إضافةً إلى ضبط /73/ حبّة كبتاغون.
أحيل الموقوفان والمضبوطات إلى المراجع المختصّة، بناءً على إشارة القضاء.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
جولة وزير الثقافة تكشف عن حفر آثري داخل قصر الطفل.. وهذه عقوبة المتورطين
في واقعة مثيرة من نوعها ، كشف الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، خلال تفقده مركز ثقافة الطفل ، عن مخالفة جسيمة تمثلت في قيام الشركة المنفذة لأعمال ترميم ورفع كفاءة بقصر ثقافة الطفل بالحفر خلسة لمسافة عدة أمتار داخل إحدى الغرف بشقة تابعة للقصر، فيما يشتبه أنه بغرض التنقيب عن الآثار، وذلك في ظل غياب تام للقائمين على الموقع من فرع الثقافة والإقليم التابع للهيئة.
إحالة المسؤولين إلى جهات التحقيق
على اثرها ، أُحيل إلى النيابة العامة بمحافظة الأقصر للتحقيق، نظرًا لخطورة الواقعة وما تمثله من إهدار للمال العام، وتشويه لسمعة المؤسسات الثقافية.
ونستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة الحفر والتنقيب عن الآثار دون ترخيص .
قانون حماية الآثار
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها .
وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.