ضبط عامل بحوزته 3 ملايين قطعة ألعاب نارية في الفيوم
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته قرابة 3 ملايين قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالألعاب النارية.
كانت قد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام عامل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة إبشواي، بإدارة ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالورشة المشار إليها، وأمكن ضبطه وبحوزته قرابة 3 ملايين قطعة ألعاب نارية، والأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع.
بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًضبط 7 أطنان دقيق مدعم آخر 24 ساعة
للمرافعة.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق توك توك فى شبين القناطر
مصرع وإصابة 5 أشخاص في حريق أمام سنترال رمسيس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية العاب نارية ضبط العاب نارية ضبط 3 ملايين العاب نارية
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.