شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة المواد المنظمة لضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.


وأجلت اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.

 

وأوضح النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، أن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.


وأشار المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبد العاطي، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل"، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن هناك تعديل يجرى على قانون الطفل حاليًا.


ووافقت اللجنة على المادة رقم 61 التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.


ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.


وأكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.


ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.

وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا للأوضاع ومراحل السن المختلفة

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاتفاقيات الدولية التلمذة الصناعية القوى العامل المختصة القوى العاملة النائب إيهاب منصور قانون العمل الجديد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل قانون الطفل

إقرأ أيضاً:

البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد

نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.

جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.

واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته.

وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.

وقال إن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.

وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.

وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة (6) التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.

وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.

طباعة شارك النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قانون العمل الجديد القانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته القطاع الخاص استمارة 6

مقالات مشابهة

  • سليم عون ينتقد المادة 37 من مشروع قانون إصلاح المصارف: لا تشكل أبداً ضمانة للمودعين
  • لجنة صياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تتابع مناقشة محاور تنظيم إشغال الوظائف وتبدأ بصياغة المكوّن التشريعي لإدارة الموارد البشرية
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • في حال عدم إكمال العاملة المنزلية فترة عقدها.. من يتحمل قيمة تذكرة السفر؟
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • "شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
  • البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • السنباطي: إعداد سياسات حماية الطفل لتطبيقها بالمنشآت المتعاملة مع الأطفال
  • تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل