تفاصيل مناقشة "العاملة بالنواب" ضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة المواد المنظمة لضوابط وشروط تشغيل الطفل بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وأجلت اللجنة المادة (60) لضبط الصياغة، وتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة.
وأوضح النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، أن الحل قبل صدور هذا القانون يتم تعديل هذه المادة في قانون الطفل لتتوافق مع الدستور، نظرا لتعارض النص في قانون الطفل مع النص في مشروع قانون العمل الذي يتطابق مع نص الدستور.
وأشار المستشار القانوني لوزارة العمل، إيهاب عبد العاطي، إلى إنه لا يصح انتظار تعديل قانون الطفل وتعطل مشروع قانون العمل، وأنه يمكن حذف عبارة "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل"، وهذه المادة تتوافق مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية، لافتًا إلى أن هناك تعديل يجرى على قانون الطفل حاليًا.
ووافقت اللجنة على المادة رقم 61 التي تنص أن يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
وأكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل: سن التدريب والتدرج والتلمذة الصناعية يبدأ من 14 سنة، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وسن العمل للطفل يبدأ من 15 سنة.
ووافقت اللجنة على المادة 62 التي تنص على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف، والشروط والأحوال التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص.
وحظر مشروع القانون، في المادة 63، تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم، كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوا أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية. ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا للأوضاع ومراحل السن المختلفة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتفاقيات الدولية التلمذة الصناعية القوى العامل المختصة القوى العاملة النائب إيهاب منصور قانون العمل الجديد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
قانون التقاعد لموظفي التربية.. وزير العمل يكشف الجديد
كشف عبد الحق سايحي وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي حول تطبيق قانون التقاعد الجديد لأسلاك التربية الوطنية أن النص التنظيمي للقانون على مستوى الأمانة العامة للحكومة للإمضاء.
وأوضح سايحي في رده على سؤال كتابي للنائب بالبرلمان، الطاهر بن علي، أن المشروع خضع لمراحل الدراسة للإثراء و إبداء الرأي مع القطاعات المعنية.
وأضاف سايحي أن مشروع النص تم إيداعه بعد ذلك لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة حيث عقد اجتماعات تنسيقية لدراسة وضبط الصيغة النهائية للنص.
وفي السياق ذاته أكد وزير الصحة أن المشروع حاليا بصدد استكمال الإجراءات الخاصة بالنشر.
وذكّر سايحي أنه تم تعديل أحكام المادة 2 من القانون رقم 83-112 المشار إليه، جاء تجسيدا لإلتزام رئيس الجمهورية إزاء معلمي قطاع التربية بمختلف أطواره.
وهذا من خلال إقرار إجراءات تشمل تقاعد يراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها بتخفيض سن التقاعد بـ3 سنوات، كما جاء هذا تقديرا لجهودهم في تحضير وإعداد أجيال الغد، وفق مقاربة عادلة ومستدامة.يضيف الوزير.
أضاف سايحي أن هذا التعديل يندرج في إطار مقاربة تستجيب لمتطلبات التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية، وتراعي المستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
كما أكد سايحي أن قطاعه بعد المصادقة على تعديل القانون من طرف البرلمان بغرفتيه، و صدوره في الجريدة الرسمية، قام بإعداد مشروع النص التنظيمي.
والهدف من هذا النص التنظيمي تحديد شروط وكيفيات الاستفادة المعنيين من معاش التقاعد قبل السن القانونية.