البرلمان يناقش إقرار حوافز وتيسيرات ضريبية جديدة .. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
يُناقش مجلس النواب، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
يأتي ذلك من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، والذي سيناقشه مجلس النواب الأسبوع المقبل.
وينص مشروع القانون على أن تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
وتنص المادة على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج . للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبية المستحقة على هذه الأرباح.
وينص مشروع القانون على أنه لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب النواب الأرباح الرأسمالية الحوافز والتيسيرات الضريبية المزيد
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.