تفاصيل مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات الأقل من 15 مليون جنيه
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، مناقشة حزمة من التشريعات تشمل تيسيرات جديدة للممولين وحوافز ضريبية، بالإضافة إلى تسوية أوضاع الممولين والمكلفين، بهدف جذب الاستثمارات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
حوافز وتيسيرات ضريبيةواستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، حيث نص مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون.
وأكد أن مشروع القانون يضع نظاما ضريبيا متكاملا للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية، التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون يساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمي، وهو هدف تحدث به وزير المالية السابق قبل 9 سنوات، ولكنه يتحقق الآن بعد 9 سنوات، ويساعدد على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خاطب المستثمرين وطالب منهم أن يأتوا للاستثمار في الولايات المتحدة، لأن لديهم أكبر حزمة تسهيلات ضريبية.
مساهمة المشروعات الصغيرةوأكد محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة تمثل رقما كبيرا، ودمج تلك المشروعات في الاقتصاد الرسمي يمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني، وهي أكبر دولة عربية في مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في الناتج الإجمالي المحلي.
وأضاف في كلمته بالجلسة أن التيسرات الضريبية تساعد على انضمام المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتطبيق نظام ضريبي ميسر، يساعد على ضم تلك المشروعات للاقتصاد الرسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوافز والتيسيرات الضريبية حنفي جبالي مجلس النواب المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني
شهدت الساحة القانونية والإعلامية في الآونة الأخيرة حالة من الجدل، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، وخاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار المحددة لمدة تتراوح بين 59 و60 عاما.
إلا أن هذه العقود، وفقا لأحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية العليا المرتبط بالإيجار القديم، والذي يعد محور الجدل الحالي.
ويعزى ذلك إلى أن هذه العقود لم يتم التطرق إليها لا في نصوص القانون المدني ولا خلال مناقشاته عند صدوره، مما يضعها خارج نطاق قانون الإيجارات القديمة المعدل.
الإطار القانوني لعقود الإيجار المحددةوتنص المادة (601) من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين"، ما يعني أن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته المحددة، دون اشتراط وفاة المستأجر كسبب للانتهاء.
وبالتالي، يمكن للورثة الاستمرار في الانتفاع بالوحدة المؤجرة طوال مدة الـ 59 عاما كاملة، طالما لم تنته المدة المتفق عليها في العقد.
وبناء عليه، فإن هذه العقود لا تنطبق عليها الأحكام الخاصة بالإيجار القديم، ولا تشملها التعديلات الأخيرة عليه، مما يجعلها كيانا قانونيا مستقلا تنظمه قواعد مختلفة.
خطوات تشريعية جديدة من مجلس النوابوفي تطور تشريعي مهم، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، خلال جلستها التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على نحو يحقق التوازن والعدالة لكلا الطرفين.
حالات الإخلاء وفق مشروع القانون الجديدوحدد مشروع القانون حالات الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة وفقا لنص المادة (7)، والتي وضعت ضوابط دقيقة لإعادة الوحدة إلى المالك في حالتين رئيسيتين، في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية بما لا يخل بحقوق الأطراف.
وجهات نظر قانونية وانتقادات للمشروعمن جانبه، علق أحمد شحاتة، المحامي بالنقض وممثل الملاك في جلسات مجلس النواب، على مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات المقترحة أغفلت العديد من النقاط الجوهرية، وعلى رأسها التعامل مع المباني الآيلة للسقوط، إضافة إلى غياب رؤية واضحة لحالات انتهاء عقد الإيجار قبل نهاية المدة الانتقالية.
وأوضح شحاتة- خلال تصريحات إعلامية، أن التركيز انصب على الجوانب المتعلقة بالمدة الانتقالية، والقيمة الإيجارية، وتوفير وحدات بديلة للمستأجرين غير القادرين، بينما لم يتطرق التعديل إلى المباني التي تشكل خطرا على الأرواح، متسائلا: "هل من المنطقي أن نبقي على المباني الآيلة للسقوط طوال السنوات السبع المقترحة للسكني، أو السنوات الخمس للتجاري، دون تدخل تشريعي واضح؟".
حالات إنهاء العلاقة الإيجاريةوأشار شحاتة كذلك إلى أن التعديلات أغفلت الحالات التي تنتهي فيها العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة الانتقالية، مثل تغيير النشاط أو عدم وجود من يمتد له العقد من الورثة،وأكد أنه في حال تحقق أي من هذه الأسباب، يجب أن تُدرج ضمن حالات الإخلاء المنصوص عليها قانونا، الأمر الذي لم يتضمنه مشروع القانون الحالي.
الانتقادات لمعيار تصنيف المناطق السكنيةوفيما وصفه شحاتة بـ"النقطة الأخطر"، أشار إلى أن مشروع القانون ينص على تصنيف الأماكن السكنية إلى ثلاث فئات (منخفضة، متوسطة، ومتميزة)، بواسطة لجان تشكل على مستوى المحافظات.
وحذر من أن هذا التحديد قد يثير لغطا في التطبيق العملي ما لم يكن مضبوطا بضوابط شفافة ودقيقة.
في ختام حديثه، اعتبر شحاتة أن المدة الانتقالية المحددة للعقود التجارية، وهي خمس سنوات، مبالغ فيها، مقترحا تقليصها إلى سنة واحدة أو ثلاث سنوات كحد أقصى، وأكد أن الهدف من التعديلات ليس "طرد" المستأجرين، بل إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل قانوني ومنظم.
كما طالب بضرورة:
- تحديد تشكيل اللجان المختصة بتقدير القيم الإيجارية.
- وضع آلية دقيقة لحصر المستأجرين غير القادرين.
- توفير وحدات بديلة لهم من قبل الدولة.
وختم بالقول إن تحقيق هذه الأهداف ممكن إذا تم توجيه الجهود في المسار الصحيح، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وسوف نرصد لكم الحالات التي تستوجب الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم الجديد 2025، والتي جاءت كالتالي:
1- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة دون استخدام أو تقديم سبب قانوني مقبول، يحق للمالك التقدم بطلب إلى المحكمة لطرد المستأجر.
2- امتلاك وحدة سكنية أو تجارية بديلة صالحة للاستخدام
وفي حال تبين أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى (سواء سكنية أو غير سكنية) قابلة للاستخدام لنفس الغرض، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري لتعارض ذلك مع مبدأ استحقاق الانتفاع بالعقار.
كما نرصد لكم إجراءات الطرد حسب مشروع قانون الإيجار القديم، والتي جاءت كالتالي:
- يمنح المالك الحق في طلب أمر إخلاء من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة إذا رفض المستأجر الإخلاء الطوعي.
- ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.