تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وجَّه أحمد كجوك وزير المالية، رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب، على قوانين الحوافز والتيسيرات الضريبية، قائلاً: «إنه سعيد جدًا، بدعم ومساندة مجلس النواب لمسار وزارة المالية الهادف إلى عودة الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال لتحفيز صغار وكبار المستثمرين».

أضاف الوزير، موجهًا حديثه لمجتمع الأعمال: «إننا ملتزمون بسرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق حزمة التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين.. وسنعمل على وضع منظومة للمتابعة والتقييم المحايد لضمان تنفيذ هذه التسهيلات والارتقاء بالمنظومة الضريبية.. سنبدأ معًا صفحة جديدة».

قال الوزير، إن مجلس النواب وافق على نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، موضحًا أن كل الممولين المسجلين الحاليين والجدد فى أى أنشطة لاتتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، يستطيعون الاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط.

أضاف أننا نستهدف تخفيف الأعباء الضريبية عن كل صغار الممولين بمن فيهم الشركات الناشئة والمهنيين وأصحاب مشروعات ريادة الأعمال، لافتًا إلى أن هذا النظام الضريبي المبسط يتضمن الإعفاء من «ضريبة الدمغة» و«رسم التنمية» و«رسوم الشهر والتوثيق»، و«ضريبة الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح»، وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.

أوضح أن هذا النظام الضريبي المبسط يتضمن أيضًا تبسيط وتسهيل الإجراءات لتخفيف الالتزامات الضريبية عن صغار الممولين، من خلال إقرار مبسط لضريبة الدخل سنويًا، وآخر لضريبة المرتبات والأجور، وإقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة لمن حجم إيراداته لا يتجاوز ٢٠ مليون جنيه سنويًا، ونظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات، وكذلك الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وسيكون أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات.. تأكيدًا لثقتنا فى شركائنا صغار الممولين.

دعا الوزير، غير المسجلين للانضمام للمنظومة الضريبية، قائلًا: «سجلوا خلال الوقت المستهدف.. ولن نحاسبكم عن أى فترات ضريبية سابقة.. سنبدأ معًا صفحة جديدة»

أوضح الوزير، أنه سيتم السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٤ دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأى عقوبات.. مجددًا تأكيده لمجتمع الأعمال: «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».

أكد الوزير، أن هناك آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية وخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.. حيث سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل ٢٠٢٠ مقابل أداء نسبة من الضريبة.. والسماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير.. قائلاً لمجتمع الأعمال: «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».

أوضح الوزير، أنه سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى ٢٠٢٠ مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية، السماح للأفراد أيضًا بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير.. ترسيخًا لنهجنا: «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».

أكد الوزير، أنه سيتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة.. وسنبدأ معًا.. صفحة جديدة.. ولن تقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى خمس سنوات على التصرف فيها، قائلاً: «إن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة.. وكما ذكرت: سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».

أشار الوزير، إلى أن هناك آليات مستحدثة ومبسطة للتصالح في المخالفات الضريبية التي لاتتعلق بمستحقات ضريبية، لافتًا إلى جواز التصالح فى مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة مقابل سداد نصف الغرامة المقررة.. «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».

المصدر

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الضرائب حزمة التسهيلات الضريبية وزير المالية أحمد كجوك لمجتمع الأعمال مقابل التأخیر صفحة جدیدة الناتجة عن سنبدأ مع ا

إقرأ أيضاً:

بعد مد مهلة تقديم الإقرارات.. كيف تحسب الضريبة العقارية؟

قررت مصلحة الضرائب العقارية مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية العقارية حتى 30 سبتمبر 2026، بدلًا من الموعد السابق الذي كان مقررًا في 30 يونيو، وذلك في إطار التيسير على المواطنين وإتاحة الفرصة أمام غير المتقدمين لاستكمال إجراءات تقديم الإقرارات والاستفادة من الحوافز المقررة.

ويستمر العمل بنظام الخصومات الممنوحة للمبادرين بتقديم الإقرار وسداد الضريبة، حيث يحصل مالكو العقارات السكنية على خصم 25% من الضريبة المستحقة، بينما تبلغ نسبة الخصم 10% بالنسبة للعقارات غير السكنية.

رفع حد الإعفاء الضريبي

ووفقًا للقانون، تم رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية المتخذة سكنًا خاصًا رئيسيًا إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية، بدلًا من 50 ألف جنيه، بما يعني إعفاء أي وحدة تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن هذا الحد، وخضوع الجزء الذي يتجاوز حد الإعفاء فقط للضريبة.

ونص القانون على أن تشمل الأسرة المكلف وزوجه والأولاد القصر، مع منح مجلس الوزراء سلطة زيادة حد الإعفاء بقرار منه وفقًا للظروف الاقتصادية، بما يوفر مرونة في التعامل مع تغيرات السوق.

تعديلات قانون الضريبة العقارية تحدد مواعيد الإقرار وآلية التقديمإسقاط دين الضريبة العقارية في حالات الوفاة والإفلاس .. وإعفاء من مقابل التأخير بشروط محددةكيف تُحسب الضريبة العقارية؟

يتم احتساب الضريبة العقارية بعد تحديد القيمة الإيجارية السنوية المقدرة للعقار، وفق الخطوات التالية:

تحديد القيمة الإيجارية السنوية التقديرية للعقار.

خصم 30% مقابل مصروفات الصيانة للوحدات السكنية.

احتساب صافي القيمة الإيجارية بعد الخصم.

إذا تجاوز صافي القيمة الإيجارية 100 ألف جنيه للوحدة السكنية المتخذة سكنًا رئيسيًا، يخضع الجزء الزائد فقط للضريبة.

تُفرض ضريبة بنسبة 10% على صافي القيمة الإيجارية الخاضعة للضريبة.

مثال لحساب التكفلة

إذا بلغت القيمة الإيجارية السنوية للعقار 150 ألف جنيه:

خصم 30% للصيانة = 45 ألف جنيه.

صافي القيمة الإيجارية = 105 آلاف جنيه.

حد الإعفاء = 100 ألف جنيه.

الجزء الخاضع للضريبة = 5 آلاف جنيه.

الضريبة المستحقة = 500 جنيه (10% من 5 آلاف جنيه).


إقرار ضريبي موحد

وتضمنت التعديلات تعديل المادة (14)، بما يسمح للمكلف، حال امتلاكه أكثر من عقار، بتقديم إقرار ضريبي واحد يشمل جميع عقاراته إلى أي مأمورية ضرائب عقارية، بدلًا من تقديم إقرار مستقل لكل عقار.

أبرز التيسيرات الجديدة

مد مهلة تقديم الإقرار إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر.

إتاحة تقديم الإقرار ورقيًا أو إلكترونيًا.

تحديد بيانات إلزامية تشمل الرقم القومي، والعنوان، والمساحة، وطبيعة الحق، والبريد الإلكتروني إن وجد.

إلزام المنشآت الفندقية واتحادات الشاغلين والمجمعات السكنية والتجمعات المتكاملة بتقديم بيانات الملاك.

إلزام شركات الكهرباء والمياه والغاز والجهات الحكومية بموافاة مصلحة الضرائب العقارية ببيانات الحصر.

واستبدلت اللجنة عبارة "المنتجعات السياحية" بعبارة "المنشآت الفندقية"، اتساقًا مع التشريعات المنظمة، وفي إطار ضبط الصياغة القانونية.

طباعة شارك الضريبة العقارية حساب الضريبة العقارية تكلفة الضريبة العقارية عقارات البرلمان

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي الأوروبي يدرس إجراءات جديدة للحد من خسائره المالية
  • وزير المالية حدّد أصول إستيفاء رسم خروج المسافرين جواً وبحراً
  • بعد مد مهلة تقديم الإقرارات.. كيف تحسب الضريبة العقارية؟
  • وزير الخارجية يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية المصرية والفلبينية
  • وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة مع كبار رجال الأعمال الفلبينيين وممثلي غرفة التجارة والصناعة الفلبينية
  • بلدنا القطرية ترفع رأسمالها 25% لتمويل توسعات جديدة
  • جامعة العاصمة تحتفل بتخريج دفعة جديدة من برنامج الماجستير المهني "MBA"
  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
  • إنقاذ عضو بحمام السباحة الأولمبي من الغرق.. وقرار عاجل من وزير الشباب