محافظ أسيوط: تركيب بلاط الإنترلوك بالحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الوليدية بحي شرق
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اليوم الثلاثاء على إستكمال تركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الحارات والشوارع الضيقة بحي شرق والتي يصعب رصفها ودخول معدات الرصف لها ضمن خطة التطوير والتجميل لرفع كفاءة الشوارع والميادين وإضفاء شكلًا جماليًا وحضاريًا وفقًا لرؤية مصر 2030، وتحقيق خطط التنمية المستدامة مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لحي شرق برئاسة أبو العيون إبراهيم رئيس الحي قامت بتركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الحواري والشوارع الضيقة بمنطقة الوليدية وذلك بمتابعه من محمد إسماعيل وشريف وصفى وياسر أبو عليم شلتوت نواب رئيس الحي حيث تمت أعمال التمهيد ورفع كافة المعوقات والمخلفات وتسوية الشوارع المتفرعة بالجليدر ومعدات الحي وذلك لتكون عملية التمهيد صحيحة ودقيقة لتسهيل وتيسير الحركة المرورية والنقل والانتقال للمواطنين ورفع العبء عن كاهلهم على أن يتم إستكمال باقي الشوارع الضيقة التي يقل عرضها عن 6 أمتار، ويصعب رصفها للتطوير والتمهيد وفقًا للخطة الموضوعة مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل العمل للتأكد من التنفيذ طبقًا للمواصفات والمعايير المقررة ودفع وتيرة العمل لنهو الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط الانترلوك الانتقال التنسيق التجميل التطوير التعاون التنس التنسيق والتعاون ألا الأم الان الإنتر التنف التنفيذ التنمية التنمية المستدامة أسيوط اليوم افة الـ استكمال أسر آل تركي التي الثلاث الثلاثاء الجهات اهل يأس ياسر يرا يسير يوم
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0