وزير الإسكان يٌصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بمدن برج العرب وبني سويف والمنيا الجديدة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بمدن برج العرب الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة.
وأكد وزير الإسكان، مواصلة إزالة مخالفات البناء غير المنطبق عليها قواعد قانون التصالح في مخالفات البناء ولائحته التنفيذية، وكذا التعديات بنطاق المدن الجديدة، لافتًا إلى هناك تكليفات لرؤساء أجهزة المدن بذلك، وهذه مسئوليتهم المباشرة.
وفي الإطار نفسه، نصت القرارات على أن تزال التعديات ومخالفات البناء الواقعة على قطع الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالحزام الأخضر بمدينة برج العرب الجديدة، وعددها 71 حالة، والمتمثلة في إقامة نشاط سكني، ونشاط زراعي "غير منتظم".
كما نصت القرارات على أن تزال التعديات الواقعة على قطعة الأرض المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالامتداد الشمالي لمدينة بني سويف الجديدة من إحدى الشركات على مساحة ۳۰۰ فدان، وكذا إزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة بمنطقة الغابات الشجرية على قطعة الأرض المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة المنيا الجديدة، والمتمثلة في إقامة نشاط زراعي وبئر مياه وغرفة عمالة، وذلك دون سند قانوني، ودون ترخيص.
وتضمنت القرارات أن تتولى أجهزة تنمية مدن برج العرب الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ الإزالات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برج العرب
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع : الآثار غير ملزمة بتكاليف إزالة التعديات علي الأراضي الأثرية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار ، من أداء تكاليف تنفيذ قرارى إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين ، علي أراضي قد تكون أثرية .
جأت الفتوى ، بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
وذكرت الفتوي ، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف .
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المًشار إليها.