أمين عام «الغرف التجارية»: خصومات تصل إلى 30% في منافذ «أهلا رمضان»
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
كشف علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء ووزير التموين مع ممثلي شركات الصناعات الغذائية سواء الحكومية أو الخاصة وذلك لمتابعة استعدادات شهر رمضان، لتوفير احتياجات الشعب المصري، مضيفاً أنَّ تمّ زيادة المنتجات ومن ثم المنافسة بين الشركات العارضة وبالتالي انخفاض الأسعار، مبينًا أنَّ وزير التموين وجه المنتجين والمستوردين، بضخ كميات إضافية لزيادة الوفرة، وبالتالي زيادة التنافسية الموجودة في السوق بصفة عامة.
وأضاف «عز» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «خلال شهر رمضان يتم إنشاء منافذ أهلاً رمضان، وعرض المنتجات من المحلية والمستوردة مباشرةً للمنفذ، وبالتالي يتم قطع حلقات التداول التي قد تسبب رفع التكلفة إلى 20% تقريباً والتي يتم توفيرها من خلال المنفذ بجانب الخصومات المقدمة من المنتجين والمستوردين والتي تصل إلى 30% في كل ربوع مصر».
شراكة مع وزارة التنمية المحليةوأكمل: «الغرف التجارية في شراكة مع وزارة التنمية المحلية منذ 14 عامًا لعمل هذه المنافذ، ولكن المستحدث هذا العام هو العمل على ما يسمى بأسواق اليوم الواحد والتي تجاوزت الـ100 سوق بأنحاء الجمهورية، وبالتالي لدينا آليات تجارية متعددة يضاف إليها سلاسل تجارية وهي القطاع الخاص فسنجد داخل كل محل منتجات لـ«أهلاً رمضان»، إلى جانب الهيئات التابعة لوزارة التموين والهيئات الاستهلاكية وغيرها والتي تقدم السلعة المخفضة بكميات كبيرة، كما أنَّ كل السلع المقدمة في منافذ «أهلاً رمضان» مقدمة للمواطن فقط وليس للتاجر بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهلا رمضان منافذ اهلا رمضان وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0