صدى البلد:
2025-07-28@01:38:33 GMT

السجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لعاطل تعاطى المخدرات

تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه بتهمة تعاطي الحشيش المخدر.

وأسندت جهات التحقيق للمتهم ع.م .ا عاطل تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونيا

والقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل بحوزته الحشيش المخدر بمنطقة المطرية.

 والقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض علي  عاطل، مقيم بدائرة قسم المطريه اثناء مرور دورية أمنية وبتفتيشه تبين، بحيازته الحشيش المخدر و  هاتف محمول، مبلغ مالي وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تعاطي المخدرات محكمة جنايات شمال القاهرة المطرية السجن سنة تعاطي الحشيش المزيد الحشیش المخدر

إقرأ أيضاً:

أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء يواجه الحبس وغرامة نصف مليون جنيه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام صاحب الصفحة بالترويج لبيع أسلحة بيضاء.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الصفحة المشار إليها (مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) وبحوزته (6 قطع سلاح أبيض) وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الترويج لها من خلال الصفحة المشار إليها.

 القبض على أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاءتشاجروا بالأسلحة البيضاء وسط الشارع.. القبض على سائقي توكتوك بالجيزة| فيديوبسلاحين أبيض ونارى.. تأييد المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لتاجرى هيروينبالزجاج والسلاح الأبيض.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة قرية بالساحل الشمالىقرار جديد ضد المتهمين بالتعدى علي شاب بسلاح أبيض في المعصرةالمؤبد لموظف بتهمة الإتجار بالهيروين وحيازة سلاح أبيض فى القليوبية
عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص


عاقب قانون الأسلحة والذخائر بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.


و  تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية ونصف الآلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة نصف الآلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

طباعة شارك قانون الأسلحة أسلحة بيضاء مواقع التواصل الإجتماعى حبس غرامة

مقالات مشابهة

  • المشدد 7سنوات لـ عاطل بتهمة إصابة صديقة بعاهة مستديمة
  • بعد حبس راقصة الساحل الشمالي.. الحبس عامين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه عقوبة تهريب البضائع بقصد الإتجار
  • القبض على شخصين في المدينة المنورة لترويجهما 10 آلاف قرص من الإمفيتامين
  • السجن 3 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه لـ أنوسة كوتة في واقعة عامل السيرك ضحية النمر
  • حبس «أنوسة كوتة» في قضية عامل سيرك طنطا وغرامة 100 ألف جنيه
  • الداخلية: ضبط 13 سائقا من متعاطى المخدرات بالطريق الإقليمى
  • أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء يواجه الحبس وغرامة نصف مليون جنيه
  • ضبط مواطنين لترويجهما 26 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بعسير
  • ضمور خلايا المخ | تحذير جديد من مكافحة الإدمان بسبب هذا المخدّر