إسقاط تاجر مخدرات بعد تدخل أمني محكم لدرك سعادة وأكفاي
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
بقلم : زكرياء عبد الله
في عملية أمنية محكمة نفذتها مصالح الدرك الملكي سعادة وأكفاي وبالضبط علي الحدود الترابي للجماعتين الذي كان يستغله احد تجار المخدرات لتمويه نشاطه وتغطية أفعاله ،وبعد إخبارية من سلطات سعادة تم التنسيق المحكم بين قياد السرية المذكورة وتأمين النفوذ الترابي لكل جماعة تم إسقاط هذا التاجر المذكور وبحوزته كمية كبيرة تتعدي 20 كيلو من الشيرا والقنب الهندي سنابل وأدوات أخري مخبأة بمنزله بدوار مريدة التابع لنفوذ أكفاي كما عثر علي كمية أخري قليلة بمخبئ سري كان يستغله الجانح للبيع ،ويعتبر المعني بالأمر من التجار البارزين وذوي السوابق العدلية الذي كان ينشط في عدد من الدواوير الواقعة في محيط المنطقة.
وقد تمت العملية بعد القبض على عدد من المستهلكين الذين كانوا يصرحون بتناولهم هاته المواد من نفس الجانح،
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن الموقوف قد بدأ ممارسة نشاطه منذ أربعة أيام فقط ، مستغلًا التضاريس الوعرة والحدود الترابية للجماعتين لتجنب المراقبة الأمنية. وقد فتحت عناصر الضابضة تحقيقها المعمق تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكشف باقي المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية، مع مواصلة العمل لتفكيك جميع خيوطها.
وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها السلطات لمحاربة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من طرف الساكنة المحلية التي عبرت عن ارتياحها لهذه الجهود الرامية إلى تطهير المنطقة من هذه الآفة الخطيرة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات إسقاط الجنسية المصرية طبقا للقانون
حدد قانون الجنسية المصرية حالات إسقاط الجنسية المصرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية.
حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانونونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.