لبنان ٢٤:
2025-06-11@04:40:00 GMT

القتل بلا رادع والفوضى تتمدد... هل يعود حبل المشنقة؟

تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT

في بلد يترنح على حافة الهاوية، صار الموت عنوانًا يوميًا يُكتب بالدم، وصارت الجريمة وحشًا كاسرًا ينهش ما تبقى من أمنٍ واستقرار. من مزرعة يشوع إلى بصاليم، ومن فاريا إلى مختلف المناطق، مسلسل القتل مستمرّ بلا هوادة، والرصاص بات لغة الشوارع، فيما العدالة تقف مكتوفة الأيدي أمام مشهدٍ يُنذر بانفجار أمنيّ واجتماعيّ لا تُحمد عقباه.


وسط هذه الفوضى الدامية، تعلو الأصوات مجددًا: متى يعود حبل المشنقة ليكون رادعًا في وجه وحوش الإجرام؟ هل أصبح تنفيذ أحكام الإعدام ضرورة حتمية لوقف هذا النزيف القاتل؟

شكّلت عقوبة الإعدام عبر العصور أحد أشدّ أنواع العقوبات التي اعتمدتها المجتمعات لردع المجرمين وتحقيق العدالة. فمنذ القدم، كانت هذه العقوبة سيفًا مشرعًا بوجه من تسوّل له نفسه العبث بأرواح الأبرياء، حيث اعتُبرت القصاص الأقصى الذي يُعيد التوازن إلى المجتمع ويبعث برسالة قاسية لمن تُراوده شهوة الجريمة. غير أن الجدل حول فاعليتها وعدالتها لم يتوقف يومًا، ففيما يرى البعض أن تنفيذ أحكام الإعدام ضرورة لضبط الأمن، يرى آخرون أنه انتهاك لحقّ الحياة، ليبقى السؤال مطروحًا: هل باتت العودة إلى هذه العقوبة حتميّة في زمنٍ تحوّلت فيه الجريمة إلى قاعدة لا استثناء؟
وعلى الرغم من أنّ لبنان أدرج عقوبة الإعدام ضمن منظومته القانونية كإجراء رادعٍ للمجرمين، إلا أنه تخلّى فعليًا عن تنفيذها التزامًا بالبروتوكولات والاتفاقيات الدولية التي تنادي بإلغاء هذه العقوبة، باعتبارها انتهاكًا لحقّ الإنسان في الحياة. فقد نصّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 على أنّه "لكلّ شخص الحق في الحياة والحرية والأمان، ولا يجوز تعذيبه أو تطبيق العقوبات القاسية واللاإنسانية بحقه"، كما أكّد الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عام 2004 على "الحق في الحياة كحق ملازم لكل فرد".
لكن تاريخ العقوبة في لبنان لم يكن خاليًا من المشاهد الدامية، إذ يعود تنفيذ آخر حكم بالإعدام إلى عام 2004، حين أُعدم ثلاثة أشخاص، هم أحمد منصور وبديع حمادة رميًا بالرصاص، وريمي أنطوان زعتر شنقًا. أما أول حكم بالإعدام في لبنان، فنُفّذ عام 1947 بحق سعيد متري لطيف، الذي أدين بقتل الياس اسطفان. وبين أول إعدام وآخره، سجّلت العقوبة حضورها، لكنها اليوم تقف عند مفترق طرق، بين من يراها ضرورة أمنية لإنقاذ البلاد من مستنقع الجريمة، ومن يعتبرها إجراءً بائدًا في عالمٍ يسعى إلى إلغاء حكم الموت باسم العدالة.
في هذا السياق، يقول المحامي بالاستئناف شارلي بو نعمة لـ"لبنان24" إن الإعدام بدأ منذ فجر التاريخ، وتطور منذ زمن حامورابي، انطلاقا من مبدأ "السن بالسن"، وتطورّت عبر التاريخ حيث اعتمدتها الدول كقصاص للجرائم الكبيرة حماية للمجتمع، وكانت كل من الصين والهند وأفغانستان وباكستان تشهد حالات إعدام كثيرة، على عكس الدول الأوروبية التي ألغت عقوبة الاعدام، والتي ركّزت على أنّ الهدف من العقاب هو تطوير الشخص والعمل على اندماجه داخل المجتمع، وهذا ما ساهم بتغيير النظرة لناحية معاقبة الشخص، وما سمح بالاعتماد على الأطباء النفسيين، بالاضافة إلى العمل على تطوير شخصية المسجونين".

وعن وضع عقوبة الإعدام اليوم في لبنان، اشار بو نعمة إلى أنّ لبنان لا يزال يطبق عقوبة الإعدام، خاصة وأن القانون لم يعدَّل ولا يزال ينصّ عليها قانون العقوبات إذ يتم تطبيق العقوبة في جرائم القتل العمدي (مادة 549 عقوبات – القتل عن قصد وسابق تصور وتصميم)، ما يشير إلى أنّ الإرادة والوعي للشخص واضحة في هذه الحالة، على عكس حالة عدم الاهلية خلال تنفيذ الجريمة، وهناك حالات أخرى، مثل التجسس والخيانة والتعامل مع إسرائيل، بالاضافة إلى الجرائم الكبيرة مثل اغتصاب الاطفال والتعذيب، وهنا نحن نتكلم عن جرم قوي وخطير يستوجب تطبيق عقوبة الإعدام.
وأشار بو نعمة إلى أن قانون اصول المحاكمات حدّد كيفية تنفيذ حكم الاعدام، إذ من الاصول الواجب توافرها هي امضاء مرسوم من رئيس الجمهورية، وألا يتم تنفيذ الحكم نهار الاحد، أو أيام الاعياد، بالاضافة إلى تنفيذ الطلب الاخير للشخص، وعدد آخر من الأمور الإجرائية، إلا أنّ بو نعمة يلفت إلى أنّ هذه الاجراءات كانت قد نفذت لآخر مرة عام 2004 على أيام الرئيس إميل لحود، حيث شهد سجن روميه آخر عملية إعدام، ولم يتم منذ حينها تنفيذ أي حكم إعدام، وذلك عقب اجتماعات مع شرعة حقوق الإنسان والأمم المتحدة، وأكّدت الحكومات المتعاقبة بطريقة غير معلنة أنّه يتم الابقاء على عقوبة الاعدام قانونا إلا أنّه فعليا لا يتم تطبيقها، وبدأ القضاة، بدلا من تطبيق المادة 549 عقوبات والتي تنصُّ على الإعدام، يقومون بتطبيق المادة 548، أي التخفيف من وطأة العقوبة، وأصبحت هذه المادة مشددة وتشمل الأشغال الشاقة.
وأشار بو نعمة إلى أن هناك تيارين بخصوص نظرية الاعدام، التيار الأول يقول أنّه يجب أن لا نقوم بعملية الاعدام، لأنه بدلا من إرشاد الشخص فإنّنا نقوم بتشريع القتل ونقوم بنفس الجريمة، أما التيار الثاني فيرى أنّ أي شخص لديه بوادر إرهاب وقام بجرائم متعددة فإنّه من غير الممكن تطويره .ورأى أصحاب هذا التيار أنّ تطبيق عقوبة الاعدام على هذا "المجرم" سيؤدي إلى إراحة المجتمع من جرائمه.

هل تطبيق عقوبة الإعدام يضبط الفلتان الأمني؟

يرى بو نعمة في هذا السياق أن تطبيق عقوبة الإعدام ليس بالضرورة الحلّ السحري لخفض معدلات الجريمة، إذ إن العامل الأساسي الذي يسمح للمجرم بارتكاب فعلته يكمن في ضعف مؤسسات الدولة وعجزها عن فرض هيبتها، فضلًا عن تفشّي ثقافة "الواسطة" التي تحوّل بعض الأحكام إلى مجرّد صكوك غفران تُخفف العقوبات أو تفرّغها من مضمونها. ومع غياب الرادع الحقيقي وعدم وجود "رهاب" من فكرة العقاب، يصبح تكرار الجريمة خيارًا مفتوحًا أمام القتلة والمجرمين.

وفي هذا السياق، يشدّد بو نعمة على ضرورة تفعيل دور الأطباء النفسيين، إلى جانب تطوير قدرات السجناء وتأهيلهم لإعادة دمجهم في المجتمع. فإذا أثبت المجرم تقدمًا على صعيد سلوكه، يصبح موقفه مناهضًا لفكرة الإعدام، باعتباره وسيلة إقصائية بدلاً من أن تكون إصلاحية. لكن في المقابل، اذا كان الشخص يتمتع بطباع إجرامية متجذّرة لا يمكن معالجتها، أو كان ذا نزعة إرهابية تهدد الأمن العام، فحينها يصبح تطبيق عقوبة الإعدام ضرورة لا مفرّ منها، كخطوة أخيرة لحماية المجتمع ومنع تحوّل الإجرام إلى واقع لا يمكن ضبطه. المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: تطبیق عقوبة الإعدام إلى أن

إقرأ أيضاً:

بورصة البطاقات: تهديد متواصل لنزاهة الانتخابات

10 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: كشفت تحذيرات متتالية عن التأثير السلبي الخطير لتجارة البطاقات الانتخابية على نزاهة العملية الديمقراطية. وتهدد هذه الممارسات بتقويض ثقة المواطنين في الانتخابات، وتحويلها إلى مجرد سوق تُباع فيها الأصوات وتشترى. و أشار خبراء ومراقبون إلى أن هذه الظاهرة تفتح الباب أمام التلاعب بنتائج الاقتراع، مما يفرغ العملية الانتخابية من مضمونها الحقيقي.

وتستدعي هذه التحذيرات ضرورة تكاتف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة، وضمان انتخابات حرة ونزيهة تعكس الإرادة الشعبية الحقيقية.

وكشف الخبير القانوني، علي التميمي، الاثنين، عن العقوبة القانونية لبيع بطاقات الناخبين، ويوضح أن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا حقيقيًا لنزاهة العملية الانتخابية في العراق.

ويأتي هذا التحذير في ظل استعدادات مكثفة للقوى السياسية لخوض الانتخابات، وتزايد المخاوف من تفشي ممارسات شراء الأصوات التي تقوض الثقة الشعبية بالديمقراطية. ولقد حذرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مرارًا من خطورة هذه الممارسات، مؤكدة على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين.

ويعاقب القانون من يبيع البطاقات الانتخابية أو يشتريها أو يتوسط في ذلك، ولقد نصت المادة 37 من قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 المعدل على عقوبة لا تزيد عن سنة سجنًا لكل من المرشح والناخب، وهي ذات العقوبة المنصوص عليها في المادة 38 منه في حالات إتلاف أو إخفاء الوثائق الانتخابية، وتصنف هذه الأفعال ضمن الرشوة الانتخابية.

وفي حين يشدد قانون العقوبات العراقي رقم 160 لسنة 1983 العقوبة لتصل إلى السجن لمدة 10 سنوات للراشي والمرتشي والوسيط في قضايا الرشوة، ويرى خبراء قانونيون أن تشديد العقوبة وفقًا لقانون العقوبات العام هو السبيل الأمثل للحد من هذه الظاهرة المتفشية.

وتطال العقوبات أيضًا من يشرع في هذه الجرائم بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، ويمكن أن يعاقب الحزب المتورط بغرامة تصل إلى 50 مليون دينار عراقي، ويحق لمجلس المفوضين حرمان الحزب السياسي والأفراد من المشاركة في الانتخابات. ولقد عاقبت المادة 40 من القانون أعلاه على خداع الناخبين بالحبس لمدة تصل إلى سنة.

ويرى التميمي أنه بعد شراء البطاقات الانتخابية وبيعها، تتشكل جريمة أخرى هي التزوير وفقًا لقانون العقوبات العراقي بمواده 289 و298، والتي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عامًا. وتصبح الجريمة هنا مزدوجة، حيث يواجه الجاني دعوتين قضائيتين: الأولى بتهمة الرشوة، والأخرى بتهمة التزوير، ويعد قانون العقوبات هو القانون العام الواجب التطبيق على مثل هذه الجرائم.

و شهدت الانتخابات البرلمانية السابقة والدعاية الخاصة بها تفننًا في ارتكاب هذه الجرائم، مما يستدعي من المفوضية بذل جهود مضاعفة للحد منها لما لها من أثر سلبي على نزاهة العملية الانتخابية.

و ظهرت هذه الظاهرة بشكل ملحوظ في انتخابات سابقة، ففي عام 2010، و2018، و2021، تكررت محاولات شراء الأصوات، ووصلت أسعار البطاقات الانتخابية في بعض الأحيان إلى مبالغ كبيرة.

و حذرت مصادر من وصول مبلغ شراء بطاقة الناخب إلى 400 ألف دينار عراقي في بعض الحالات، لكن المفوضية اكدت على عدم ثبوت حالات بالدليل القاطع حتى الآن، لكنها تشدد على الملاحقة القانونية لكل من يحاول ذلك.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • رفع العقوبة عن لاعب الكويت
  • رتيبة النتشة تتهم المجتمع الدولي بالعجز عن وقف آلة القتل الإسرائيلية في غزة
  • برلماني يطالب بتفعيل قانون السمسرة لمواجهة غسيل الأموال والفوضى العقارية
  • ما عقوبة استخدام حيوان لترهيب المواطنين؟
  • بورصة البطاقات: تهديد متواصل لنزاهة الانتخابات
  • لحظة إدراك لكل فتاة.. الحب نعمة فلا تسمحن للنفوس الخبيثة العبث بها
  • المهنة مسجل خطر.. اعرف معنى المصطلح ودرجاته
  • تفعيل الإعدام بروسيا بين الضرورات الأمنية واعتبارات حقوق الإنسان
  • التكبالي: الميليشيات ما تزال تتحكم في المشهد وتتصارع بشكل يومي دون رادع حقيقي
  • بين القصف والمجاعة.. غزة تواجه الموت المزدوج وسط صمت دولي