نظم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، آليات الحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة.


في هذا الصدد، نص القانون في المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.


ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.


و  يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد ، أو من خلال الجهات المختصة ، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز .

و مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية  والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص .

وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها فى الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن .

ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية فى سجل خاص لدى هذه الوحدات.

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة ترخيص المشروعات المتوسطة قانون المشروعات المتوسطة المزيد تقدیم الخدمات جهات الاختصاص هذا القانون

إقرأ أيضاً:

وفد وزاري يحل بعنابة لمواصلة تقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا حرائق الغابات

حلّ وفد وزاري، يضم وزير الصحة البروفيسور محمد صديق آيت مسعودان، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، بولاية عنابة، عقب اختتام الزيارة التي قادتهم إلى ولاية تلمسان، لمواصلة تقديم واجب العزاء والمواساة لعائلات ضحايا حرائق الغابات.

وحسب بيان لوزارة الصحة، كان في استقبال الوفد الوزاري لدى وصوله إلى ولاية عنابة، والي الولاية، مرفوقًا بالسلطات المحلية والأمنية والعسكرية.

مقالات مشابهة

  • لا ماوس ولا لوحة مفاتيح .. جهاز مبتكر يتيح تشغيل الكمبيوتر بحركات اللسان
  • تقرير إيطالي: عدد المهاجـرين في ليبيا تجاوز 939 ألف مهاجر
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • وزير النقل التركي في حوار للجزيرة نت: نضع قريبا حجر الأساس لمشروع طريق التنمية مع العراق
  • بعد تقديم واجب العزاء.. وزير الداخلية يستمع لانشغالات سكان مجاز الصفاء بقالمة
  • سلطنة عُمان تُسجل إنجازًا رقميًا جديدًا في مؤشر "الإسكوا"
  • الجهاز الفني سيختار 15 لاعبا من أصل 22 من خلال المعسكر التحضيري في ‏طرابلس وبنغازي
  • رويترز: إيران أرسلت إلى الحوثيين قيادات من الحرس الثوري وعتاد صواريخ
  • وفد وزاري يحل بعنابة لمواصلة تقديم واجب العزاء لعائلات ضحايا حرائق الغابات
  • سلام: الحكومة اللبنانية تعمل على تأمين السكن المؤقت للعائدين إلى الجنوب