المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسمكرى لإتجاره بالمخدرات وحيازة سلاح بشبرا
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لسمكرى، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25599 لسنة 2024 قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2810 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "زهران ا ف"، 26 سنة، سمكري، مقیم شارع عزبة رستم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية، لأنه بتاريخ 11 / 9 / 2024، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، أحرز جوهراً مخدراً (ميثامفيتامين) أحد مشتقات الفينيئيل أمين، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش)، كما أحرز بغير ترخيص ذخيرة (طلقة)، مما تستعمل في الأسلحة النارية الخرطوش وذلك دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة السجن المؤبد الاتجار بالمخدرات سلاح ناري فرد خرطوش ثان شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.