رئيس مجلس النواب يكرم رئيس الهيئة العامة للاستثمار
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
وفي التكريم الذي حضره نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي وعضو المجلس أحمد شايع، والأمين العام عبدالله القاسمي، والأمين العام المساعد عبدالرحمن المنصور، سلم رئيس مجلس النواب شهادة شكر لرئيس الهيئة العامة للاستثمار عرفانا بإسهامه في إعداد قانون الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص وصولا إلى خروج القانون إلى حيز التنفيذ.
وأكد أهمية هذا القانون الذي يدعم مدخلات الانتاج المحلي بالشراكة مع رأس المال الوطني للإسهام في مختلف قطاعات التنمية خاصة أنه أعطى امتيازات كبيرة للمنتجات الوطنية ومدخلاتها إضافة إلى ضمان حماية المشاريع الاستثمارية ذات البعد التنموي في القطاعين الزراعي والصناعي وغيرها.
وحث رئيس مجلس النواب على تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتحسين وتجويد الانتاج والتصنيع المحلي وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أن تكريم رئيس الهيئة يأتي تقديرا لجهوده المستمرة في المجالات الاستثمارية.. حثا على بذل المزيد من الجهود في ترجمة ما تضمنه قانون الاستثمار في الواقع العملي.
كما أكد الراعي وقوف المجلس إلى جانب الهيئة لتنفيذ الخطط المرسومة بما يسهم في المزيد من التطوير والتحديث على كافة المستويات، ويكفل تقديم الصور المناسبة للبيئة الجاذبة للاستثمار.
من جانبه عبر رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن الاعتزاز بهذا التكريم، الذي يعتبر وساما لكل كوادر ومنتسبي الهيئة.. مؤكداً أن الفضل في إنجاز هذا القانون يعود لله تعالى أولاً وحرص واهتمام القيادة الثورية والسياسية والحكومة، وجهود وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار والمعنيين في الجهات ذات العلاقة في دعم ومساندة الهيئة.
وأشار إلى حرص الهيئة على تحسين البيئة الاستثمارية في البلد.. مثمنا جهود رئيس وأعضاء مجلس النواب والحكومة الحالية والسابقة في إنجاز قانون الاستثمار، وكذا حرصهم على تحقيق الأهداف المرجوة منه في التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: رئیس الهیئة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.