أمطار متوسطة ورفع حالة الطوارئ بالقليوبية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
شهدت محافظة القليوبية أمطار مابين خفيفة إلى متوسطة، حيث شدد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على التعامل الفوري وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت سقوط الأمطار بها.
وأكد محافظ القليوبية في تصريحات صحفية اليوم، على استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.
وشهدت مدن القليوبية أمطار متوسطة وخفيفة حيث طالب محافظ القليوبية من رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد خلال لمواجهة الأمطار ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.
أكد محافظ القليوبية على متابعة جهود الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة في شفط تراكمات مياه الأمطار من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، مؤكدًا على استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولًا بأول خلال فصل الشتاء
فيما وجه المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية والعضو المنتدب بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة بمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس التي شهدتها محافظة القليوبية لليوم الثاني ولحين تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار نهائيا.
أمطار بالقليوبية IMG-20250205-WA0013 IMG-20250205-WA0011 IMG-20250205-WA0010 IMG-20250205-WA0012
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندس أيمن عطية المهندس مصطفى مجاهد شركة المياه والصرف الصحى محافـظ القليوبيــة مياة الأمطار محافظ القلیوبیة IMG 20250205
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0